تفصيل أحوال المأموم مع للإمام . حفظ
الشيخ : ويعلم أن المأموم بالنسبة للإمام له أربع حالات : الحال الأولى السبق والثانية التخلف والثالثة الموافقة والرابعة المتابعة ، كم هذه ؟ أربع حالات ، أما السبق فحرام واختلف العلماء هل تبطل الصلاة بمجرده أو لا بد أن يكون بركن أو ركنين ؟ والصحيح أن الصلاة تبطل بالسبق بمجرده ، بمجرد أن يسبق الإمام فإنه تبطل صلاته وذلك لأنه فعل محرم خاص بالصلاة ، والقاعدة المعروفة : " أن فعل المحرم الخاص بالعبادة يكون مبطلا للعبادة " كالأكل للصائم يبطل صومه ، والغيبة لا تبطله ، لأن تحريم الغيبة عام ليس مقيدا بالصلاة ، وأما الثاني فهو أيش ؟ التخلف ، التخلف عن الإمام ضد السبق فإذا تخلف حتى وصل الإمام إلى الركن الذي يليه بطلت صلاته على القول الراجح كالسبق إلى الركن ، تبطل صلاته لأنه خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا ركع فاركعوا ) والفاء في جواب الشرط تدل على أنه لا بد أن يبادر بالركوع وكذلك بقية الأفعال ، الثالث الموافقة والموافقة قيل إنها حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بانتقال المأموم إلا بعد تمام الإمام وقيل إنها مكروهة لأنها دون السبق ، ولا شك أن.