تتمة تفصيل أحوال المأموم مع للإمام . حفظ
الشيخ : التخلف عن الإمام ضد السبق فإذا تخلف حتى وصل الإمام إلى الركن الذي يليه بطلت صلاته على القول الراجح كالسبق إلى الركن ، تبطل صلاته لأنه خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا ركع فاركعوا ) والفاء في جواب الشرط تدل على أنه لا بد أن يبادر بالركوع وكذلك بقية الأفعال ، الثالث الموافقة والموافقة قيل إنها حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بانتقال المأموم إلا بعد تمام الإمام وقيل إنها مكروهة لأنها دون السبق ، ولا شك أن الإنسان على خطر إذا وافق الإمام ، الرابع المتابعة أن يأتي الإنسان بالأفعال بعد انتهاء الإمام منها فورا وهذه هي التي أمر بها ، وهي المطلوب ، لكن كل هذا التفصيل في غير تكبيرة الإحرام ، أما تكبيرة الإحرام فإن السبق بها والموافقة فيها مبطلة للصلاة ، فلو أن الإنسان كبر للإحرام عند قول الإمام الباء أو عند نطق الإمام بالباء بطلت صلاته ، لأنه لا بد أن يكبر وراء إمام قد انعقدت صلاته ولا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام ، نعم.