خلاصة ما سبق في مسألة خروج المرأة إلى المسجد للصلاة و طلب العلم و زيارة الأقارب . حفظ
الشيخ : والخلاصة الآن أن الرجل لا يمنع زوجته من الخروج إلى الصلاة لكن إلا إذا خاف فتنة بها أو منها ، لكن هل له أن يمنعها من حضور مجالس العلم ومجالس القرآن أو لا ؟ يقال في هذا كما يقال في حضور المساجد لأن الجميع يتفق أو لأنه يمكن أن يجمع بأن الخروج لمصلحة دينية أما إذا كان لمصلحة غير دينية كما لو خرجت من أجل أن تتجول في الأسواق أو من أجل أن تشتري حاجة لها يمكنه أن يقوم بذلك بنفسه أو بولده أو ما أشبه ذلك ، فله أن يمنعها ، طيب وهل له أن يمنعها من زيارة أقاربها ؟ يقال في ذلك كما يقال في منعها من الصلاة يعني أنه لا يمنعها إلا إذا خاف ضررا منه ، لأن بعض الأقارب والعياذ بالله يحاولون الإفساد بين الرجل وزوجته لا سيما إذا كانت عنده في مقام العزة والرفعة ، فصارت المسألة أقسام : الصلاة ، طلب العلم ، صلة الأرحام ، الخروج لغير ذلك ، فإذا كان خروجها لمصلحة شرعية فإنه لا يمنعها ما لم يخف منها أو بها ، وإذا كان لغير مصلحة شرعية فله أن يمنعها فإن قالت : نساء الناس يخرجون للنزهة يخرجون للأسواق يقول النزهة ليست طاعة والخروج إلى الأسواق بلا قصد شرعي ليس أيضا طاعة فلي أن أمنعك ، طيب فإن قال قائل : هل له أن يمنعها مما أحل الله وليس قربة على وجه المعاندة والتحدي ؟ فالجواب لا ، لأن هذا ليس من العشرة بالمعروف ، والله عز وجل قال : (( عاشروهن بالمعروف )) نعم ، طاهر.