فوائد حفظ
الشيخ : هذه الأحاديث تدل على أمرين:
الأمر الأول : أن وضع اليدين في حال الركوع كان له طوران، الطور الأول التطبيق : وهو أن يضع إحداهما على الأخرى هكذا ثم يجعلهما بين فخذيه، ثم نُسِخ هذا إلى الطور الثاني : وهو أن توضع اليدان على الركب، فإذا قال قائل : ما تقولون في حديث ابن مسعود ؟ قلنا : إن ابن مسعد كان لا يعلم بالنسخ، ودلت الأحاديث أيضاً أن الجماعة إذا كانت ثلاثة فإن الإمام يكون بينهم، وهذا هو الطَّور الأول، ثم تحول الأمر إلى الطور الثاني ، وهو أنهم إذا كانوا ثلاثة كان الإمام أمامهم، وفي هذا دليل على أنه إذا كانوا ثلاثة لضيق المكان أو نحو ذلك فإنه لا يكون المأمومون على يمين الإمام بل يكونون عن يمينه وشماله، لأن هذا هو العدل وفيه إشارة إلى توسط الإمام، وأن الإمام ينبغي أن يكون متوسطا بين المأمومين.
الذي يعوزنا بارك الله فيكم التطبيق، وأما العلم موجود، لكن التطبيق، نسأل الله أن يعين، لعل القراءة تثير الهمم.
القارئ : باب جواز الإقعاء على العقبين.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر ح قال وحدثنا حسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق وتقاربا في اللفظ قالا جميعا أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسا يقول : ( قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ).
الشيخ : الشرح.
القارئ : " فيه طاوس ، قال: ( قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين قال : هي السنة ، فقلنا له : إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس : بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
اعلم )
أن الإقعاء ورد فيه حديثان ، ففي هذا الحديث أنه سنة، وفي حديث آخر: النهي عنه، رواه الترمذي وغيره، من رواية علي، وبن ماجه، من رواية أنس، وأحمد بن حنبل، رحمه الله تعالى من رواية سمرة، وأبي هريرة، والبيهقي، من رواية سمرة، وأنس، وأسانيدها كلها ضعيفة وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء، وفي تفسيره اختلافا كثيراً لهذه الأحاديث، والصواب الذي لا معدل عنه: أن الإقعاء نوعان : أحدهما أن يلصق أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة. وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي.
والنوع الثاني : أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين "