حدثني أبو الطاهر وحرملة قالا حدثنا بن وهب عن يونس ح قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي كلاهما عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث بن عيينة حفظ
القارئ : حدثني أبو الطاهر وحرملة قالا حدثنا بن وهب عن يونس ح قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي كلاهما عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة ) بمثل حديث بن عيينة.
الشيخ : هذا فيه الإرشاد إلى أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليُسرى، و( أو ) هنا يحتمل أن تكون شك من الراوي، ويحتمل أنها للتنويع’ وإذا دار الأمر بين كونها للتنويع أو كونها شك من الراوي فالأولى حملها على التنويع، لأن الأصل عدم الشك، والجمع ممكن، يعني ممكن أن يقول : إما أن تكون عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وإنما قال : تحت قدمه اليسرى لأن اليسرى أحق بالأذى من اليمنى، فإذا قال قائل: إذا كان في المسجد فكيف يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى؟ نقول : أما إذا كان آخر واحد في الصف من اليسار وكان جدار المسجد قصيرا فإنه يمكنه أن يبزق عن يساره، وأما ما عدا ذلك، أو تحت قدمه اليسرى فهذا لا مكن، ولكن يبزق في ثوبه، ويحك بعضه ببعص إذهاباً لصورته، لأن النفوس تكره أن ترى مثل ذلك.
الشيخ : هذا فيه الإرشاد إلى أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليُسرى، و( أو ) هنا يحتمل أن تكون شك من الراوي، ويحتمل أنها للتنويع’ وإذا دار الأمر بين كونها للتنويع أو كونها شك من الراوي فالأولى حملها على التنويع، لأن الأصل عدم الشك، والجمع ممكن، يعني ممكن أن يقول : إما أن تكون عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وإنما قال : تحت قدمه اليسرى لأن اليسرى أحق بالأذى من اليمنى، فإذا قال قائل: إذا كان في المسجد فكيف يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى؟ نقول : أما إذا كان آخر واحد في الصف من اليسار وكان جدار المسجد قصيرا فإنه يمكنه أن يبزق عن يساره، وأما ما عدا ذلك، أو تحت قدمه اليسرى فهذا لا مكن، ولكن يبزق في ثوبه، ويحك بعضه ببعص إذهاباً لصورته، لأن النفوس تكره أن ترى مثل ذلك.