وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم حفظ
القارئ : وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم ).
الشيخ : هذا حديث عبد الله بن بحينة كما ترون في الرواية الأولى أبهم الصلاة، فإما أن يكون من عبد الله بن بحينة ويكون في بعض الأحيان ينسى، وإما أن يكون ممن بعد ابن شهاب، لأن الروايتين الأخيرتين، بل الرواية الثانية فيها الليث عن ابن شهاب، وهذا مالك عن ابن شهاب، وابن شهاب ساقها تامة في الرواية الثانية، فيكون النسيان ممن ؟ ممن بعد ابن شهاب فهذان احتمالان. يعني يحتمل أن عبد الله بن بحينة يذكر الصلاة، وأحياناً ينساها فيعبر عنها بمبهم، والثاني أقرب، وهو أن النسيان ممن بعد ابن هشام.
المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، وصلى ركعتين، وقام من الركعتين ولم يجلس، ما الذي ترك؟ التشهد الأول، ثم استمر في صلاته فلما أراد أن يسلم، سجد سجدتين فعلل الراوي ذلك بقوله : مكان ما نسي من الجلوس، ولهذا كان السجود قبل السلام، من أجل أن يحصل الصلاة قبل إنهائها، أخذ العلماء من هذا : أن كل واجب يتركه الإنسان سهواً فإنه يسجد له متى ؟ قبل السلام، لأن السجود هنا جبر نقص، وإذا كان جبرٌ لنقص فالأولى أن يكون قبل إنهاء الصلاة حتى لا ينهيها إلا وهي تامة، وهذا وجه مناسب واضح، وعلى هذا فنقول : كل سجود لنقص فإنه يكون قبل السلام، طيب وهل هذا يشمل نقص الركن؟ لا، لماذا؟ لأن الركن لا بد أن يأتي به، فإذا كان لا بد أن يأتي به صار معنا زيادة، لنفرض أنه نسي السجدة الثانية وقام من السجدة الأولى فهذه ركن، إذا رجع إليها صار زيادة أليس كذلك، وعلى هذا نسيان الركن لا يمكن أن يكون السجود له إلا عن زيادة ويكون سجوده بعد السلام، إذن نحصر السجود قبل السلام، في النقصان نحصره في ترك الواجب.
وفي هذا الحديث من الفوائد : وقوع السهو من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل هو بمقتضى الطبيعة أو أن الله يُنسيه ليسن؟ الصواب الأول : لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ). فصرح بأن نسيانه بمقتضى البشرية -أي بمقتضى طبيعة البشر-، وهذا ليس فيه عيب، وليس فيه لوم على الإنسان .
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب متابع المأموم للإمام فيما إذا ترك الواجب، إذا ترك التشهد الأول يقوم المأموم ولو كان يدري، فيسبح به إن استتب قائماً قبل أن يرجع، وإن كان قبل أن يستتم وجب عليه الرجوع، ووجه ذلك : أنه إذا استتم قائماً فقد وصل إلى الركن الذي يليه فلا يعود، وأما قبل أن يستتم فإنه في طريقه إلى الركن فيرجع هذا هو الفرق، وفيه إشارة إلى مسألة يفعلها بعض إخواننا السلفيين الذين يحبون أن يطبقوا السنة إخواننا وهي: الجلوس للاستراحة إذا كان الإمام لا يجلس، فإن بعض الناس يجلس يقول : تحقيقاً للسنة ثم يقيس هذا على ما إذا ترك الإمام رفع اليدين عند الركوع أو عند الرفع منه، حيث إن بعض العلماء لا يرى ذلك، ولا يرفع إلا عند تكبيرة الإمام، فيقول هذا المأموم أليس المأموم في هذه الحال يرفع يديه؟ فيقال : بلى يرفع يديه، لكن هنا لا تحصل مخالفة لإمام لا بتأخر عليه ولا بتقدّم، أما الجلوس للاستراحة فإنه يحصل تخلف، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا )، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : لا ينبغي للمأموم إذا كان إمامه لا يجلس لا ينبغي له أن يجلس، حتى وإن يرى أن ذلك سنة، لأن متابعة الإمام أهم، وإذا كانت متابعة الإمام تُسقط الواجب فالسنة من باب أولى، والإنسان يحصل على السنة إذا صلى وحده في صلاة النافلة أو صلى بقوم فعل السنة، إذا كان يرى أنها سنة مطلقاً، مع أن القول الراجح في هذه الجلسة أنها جلسة تكون مشروعة عند الحاجة، هذا هو الصحيح، وقال بعض العلماء : ليست مشروعة ولا عند الحاجة، وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله عن أصحابه، يقولون : هذه الجلسة غير مشروعة، لكن عندما يكون الإنسان لا يستطيع النهوض بنفسه يجلس ثم يعتد على يديه ويقوم، ولهذا كان في حديث مالك بن حويرث : أن الرسول اعتد يديه على الأرض مما يدل على أن نهوضه من السجود إلى القيام فيه نوع من المشقة، وبعض العلماء اعتبرها سنة مطلقاً وهم عموم المحدثين، وبعض العلماء فصَّل : كالموفق رحمه الله في المغني، وابن القيم في زاد المعاد، وغيرهم من أهل العلم، على كل حال هذا ليس موضع البحث، موضع البحث أن نقول : إذا كان إمامك لا يجلس لا تجلس، فإن قال قائل : لمَ عبر شيخ الإسلام بكلمة : ينبغي أن يتابع الإمام ولا يجلس، ولم يقل يجب؟ كما قلنا : يجب أن نتابع الإمام إذا ترك التشهد الأول؟ قلنا : الفرق أن الجلوس في التشهد الأول طويل، تحصل به المخالفة التامة، وربما قرأ الإمام الفاتحة قبل أن يقوم هذا، أما جلسة الاستراحة فهي جلسة خفيفة يسيرة، لا يكاد يطمئن الإمام قائما حتى يتبعه المأموم، ولهذا قلنا : إن المستحب ألا يجلس ولم نقل إن الواجب أن يقوم ولا يجلس.
في عبد الله بن بحينة أحياناً يعبرون عنه بعبد الله بن مالك، في اللفظ الأخي ر: عبد الله بن مالك ابن بحينة، يقولون : إن مالك اسم أبيه، وبحينة اسم أمه لا اسم جده، ولهذا تقول : عبد الله بن مالك ابن بحينة، عرفتم يا جماعة؟ لماذا؟ لأن ابن بحينة صفة لعبد الله وليست صفة لمالك، فلا
يجوز الجر، بل يتعين الرفع، هذا الوجه يخالف فيما لو قلت : عبد الله بن عمر بنِ الخطاب، ما تقول : ابنُ الخطاب وإن كان يجوز القطع فتقول : هو ابنُ الخطاب، لكن الأكثر أنه يتبع الاسم الذي قبله لئلا يوهم.
ويختلف أيضاً في أن الاسم الثاني ينوَّن، ولو كان الاسم الثالث اسم الجد لم يُنوَّن، ثالثاً : أنه يُكتب بين الاسم الثاني والاسم الثالث همزة الوصل، ولو الاسم الثالث هو الجد لم تُكتب الهمزة فهذه ثلاثة فروق فيما إذا نسب الإنسان إلى أبيه ثم إلى أمه، أما إذا نسب إلى أبيه ثم إلى جده فإن الاسم الثالث يكون تابعاً للاسم الثاني في الإعراب، ويكون الاسم الثاني منون، ولا يكون بينه وبين الاسم الثالث همزة وصل.
ومثل ذلك : عبد الله بن أبيّ ابن سلول، من هذا؟ هذا رأس المنافقين، عبد الله بن أبيّ : هذا أبوه، ابن سلول : هذه أمه، فيجري فيه كما يجري في عبد الله بن بحينة.
وفي الحديث : دليل على أنه ينبغي التكبير لكل سجدة من سجود السهو، حيث قال : يكبر فيي كل سجدة، في كل سجدة، واضح؟
وفيه دليل على وجوب متابعة المأموم لإمامه في سجود السهو وإن لم يسهُ المأموم، لقوله : وسجد الناس معه، سجد الناس معه، ولهذا إذا سجد الإمام فاسجد معه وإن لم تسه، وإذا لم يسجد فلا تسجد وإن سهوت، كذا يا سليم؟ طيب: إذا سجد فاسجد وإن لم تسه، وإن لم يسجد فلا تسجد وإن سهوت، هذا إذا لم تكن مسبوقاً أما إذا كنت مسبوقاً فإنك تسجد لسهوك بعد قضاء ما فاتك.
السائل : ... .
الشيخ : إذا لم استتم قائما يرجع.
السائل : حتى لو غادر ... .
الشيخ : حتى لو فارقت إليتاه ساقيه يرجع، ما لم يستتم قائما، لكن الذين فارقوا هذا التفريق قالوا : إذا فارقت إليتاه ساقيه ثم رجع وجب عليه السجود، لأنه فارق ما يسمى جلوساً فزاد، وأما إذا لم تُفارق فإنه لا يسجد، فيجعلون النهوض عن التشهد الأول له ثلاث حالات : نهوض لا تفارق فيه الفخذان الساقين ثم يرجع، فهذا لا شيء عليه، والثاني : نهوض فارقت الفخذان الساقين ولكن لم يستتم قائماً فهذا يرجع وجوباً وعليه سجود السهو، والثالثة : نهوض استتم فيه قائماً : فهذا لا يرجع، وعليه سجود السهو، فهذه الأحوال الثلاث يختلف فيها الحكم، ومن العلماء من قال : إنه إن قام حتى استتم قائماً سقط عنه التشهد ووجب عليه السجود، وإن لم يستتم قائماً رجع وجوباً ولا سجود عليه مطلقاً حتى وإن فارقت فخذاه إليتيه، لأن هذا النهوض ليس مقصوداً لذاته فلا يُعتبر زائداً.
وفي هذه المسألة يخطئ بعض الأخوة، تجده يقوم إلى الخامسة في الرباعية فإن استتم قائماً لم يرجع، يظن أن هذا مثل القيام عن التشهد الأول، وهذا خطر عظيم، لأن هذا زيادة، فمتى علمت بالزيادة وجب عليك العدول عنها، ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر الفتوى الحموية كلاماً عجيباً، كلاماً عجيباً، مرة ثالثة أعيدها كلاماً عجيباً.
الشيخ : هذا حديث عبد الله بن بحينة كما ترون في الرواية الأولى أبهم الصلاة، فإما أن يكون من عبد الله بن بحينة ويكون في بعض الأحيان ينسى، وإما أن يكون ممن بعد ابن شهاب، لأن الروايتين الأخيرتين، بل الرواية الثانية فيها الليث عن ابن شهاب، وهذا مالك عن ابن شهاب، وابن شهاب ساقها تامة في الرواية الثانية، فيكون النسيان ممن ؟ ممن بعد ابن شهاب فهذان احتمالان. يعني يحتمل أن عبد الله بن بحينة يذكر الصلاة، وأحياناً ينساها فيعبر عنها بمبهم، والثاني أقرب، وهو أن النسيان ممن بعد ابن هشام.
المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، وصلى ركعتين، وقام من الركعتين ولم يجلس، ما الذي ترك؟ التشهد الأول، ثم استمر في صلاته فلما أراد أن يسلم، سجد سجدتين فعلل الراوي ذلك بقوله : مكان ما نسي من الجلوس، ولهذا كان السجود قبل السلام، من أجل أن يحصل الصلاة قبل إنهائها، أخذ العلماء من هذا : أن كل واجب يتركه الإنسان سهواً فإنه يسجد له متى ؟ قبل السلام، لأن السجود هنا جبر نقص، وإذا كان جبرٌ لنقص فالأولى أن يكون قبل إنهاء الصلاة حتى لا ينهيها إلا وهي تامة، وهذا وجه مناسب واضح، وعلى هذا فنقول : كل سجود لنقص فإنه يكون قبل السلام، طيب وهل هذا يشمل نقص الركن؟ لا، لماذا؟ لأن الركن لا بد أن يأتي به، فإذا كان لا بد أن يأتي به صار معنا زيادة، لنفرض أنه نسي السجدة الثانية وقام من السجدة الأولى فهذه ركن، إذا رجع إليها صار زيادة أليس كذلك، وعلى هذا نسيان الركن لا يمكن أن يكون السجود له إلا عن زيادة ويكون سجوده بعد السلام، إذن نحصر السجود قبل السلام، في النقصان نحصره في ترك الواجب.
وفي هذا الحديث من الفوائد : وقوع السهو من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل هو بمقتضى الطبيعة أو أن الله يُنسيه ليسن؟ الصواب الأول : لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ). فصرح بأن نسيانه بمقتضى البشرية -أي بمقتضى طبيعة البشر-، وهذا ليس فيه عيب، وليس فيه لوم على الإنسان .
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب متابع المأموم للإمام فيما إذا ترك الواجب، إذا ترك التشهد الأول يقوم المأموم ولو كان يدري، فيسبح به إن استتب قائماً قبل أن يرجع، وإن كان قبل أن يستتم وجب عليه الرجوع، ووجه ذلك : أنه إذا استتم قائماً فقد وصل إلى الركن الذي يليه فلا يعود، وأما قبل أن يستتم فإنه في طريقه إلى الركن فيرجع هذا هو الفرق، وفيه إشارة إلى مسألة يفعلها بعض إخواننا السلفيين الذين يحبون أن يطبقوا السنة إخواننا وهي: الجلوس للاستراحة إذا كان الإمام لا يجلس، فإن بعض الناس يجلس يقول : تحقيقاً للسنة ثم يقيس هذا على ما إذا ترك الإمام رفع اليدين عند الركوع أو عند الرفع منه، حيث إن بعض العلماء لا يرى ذلك، ولا يرفع إلا عند تكبيرة الإمام، فيقول هذا المأموم أليس المأموم في هذه الحال يرفع يديه؟ فيقال : بلى يرفع يديه، لكن هنا لا تحصل مخالفة لإمام لا بتأخر عليه ولا بتقدّم، أما الجلوس للاستراحة فإنه يحصل تخلف، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا )، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : لا ينبغي للمأموم إذا كان إمامه لا يجلس لا ينبغي له أن يجلس، حتى وإن يرى أن ذلك سنة، لأن متابعة الإمام أهم، وإذا كانت متابعة الإمام تُسقط الواجب فالسنة من باب أولى، والإنسان يحصل على السنة إذا صلى وحده في صلاة النافلة أو صلى بقوم فعل السنة، إذا كان يرى أنها سنة مطلقاً، مع أن القول الراجح في هذه الجلسة أنها جلسة تكون مشروعة عند الحاجة، هذا هو الصحيح، وقال بعض العلماء : ليست مشروعة ولا عند الحاجة، وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله عن أصحابه، يقولون : هذه الجلسة غير مشروعة، لكن عندما يكون الإنسان لا يستطيع النهوض بنفسه يجلس ثم يعتد على يديه ويقوم، ولهذا كان في حديث مالك بن حويرث : أن الرسول اعتد يديه على الأرض مما يدل على أن نهوضه من السجود إلى القيام فيه نوع من المشقة، وبعض العلماء اعتبرها سنة مطلقاً وهم عموم المحدثين، وبعض العلماء فصَّل : كالموفق رحمه الله في المغني، وابن القيم في زاد المعاد، وغيرهم من أهل العلم، على كل حال هذا ليس موضع البحث، موضع البحث أن نقول : إذا كان إمامك لا يجلس لا تجلس، فإن قال قائل : لمَ عبر شيخ الإسلام بكلمة : ينبغي أن يتابع الإمام ولا يجلس، ولم يقل يجب؟ كما قلنا : يجب أن نتابع الإمام إذا ترك التشهد الأول؟ قلنا : الفرق أن الجلوس في التشهد الأول طويل، تحصل به المخالفة التامة، وربما قرأ الإمام الفاتحة قبل أن يقوم هذا، أما جلسة الاستراحة فهي جلسة خفيفة يسيرة، لا يكاد يطمئن الإمام قائما حتى يتبعه المأموم، ولهذا قلنا : إن المستحب ألا يجلس ولم نقل إن الواجب أن يقوم ولا يجلس.
في عبد الله بن بحينة أحياناً يعبرون عنه بعبد الله بن مالك، في اللفظ الأخي ر: عبد الله بن مالك ابن بحينة، يقولون : إن مالك اسم أبيه، وبحينة اسم أمه لا اسم جده، ولهذا تقول : عبد الله بن مالك ابن بحينة، عرفتم يا جماعة؟ لماذا؟ لأن ابن بحينة صفة لعبد الله وليست صفة لمالك، فلا
يجوز الجر، بل يتعين الرفع، هذا الوجه يخالف فيما لو قلت : عبد الله بن عمر بنِ الخطاب، ما تقول : ابنُ الخطاب وإن كان يجوز القطع فتقول : هو ابنُ الخطاب، لكن الأكثر أنه يتبع الاسم الذي قبله لئلا يوهم.
ويختلف أيضاً في أن الاسم الثاني ينوَّن، ولو كان الاسم الثالث اسم الجد لم يُنوَّن، ثالثاً : أنه يُكتب بين الاسم الثاني والاسم الثالث همزة الوصل، ولو الاسم الثالث هو الجد لم تُكتب الهمزة فهذه ثلاثة فروق فيما إذا نسب الإنسان إلى أبيه ثم إلى أمه، أما إذا نسب إلى أبيه ثم إلى جده فإن الاسم الثالث يكون تابعاً للاسم الثاني في الإعراب، ويكون الاسم الثاني منون، ولا يكون بينه وبين الاسم الثالث همزة وصل.
ومثل ذلك : عبد الله بن أبيّ ابن سلول، من هذا؟ هذا رأس المنافقين، عبد الله بن أبيّ : هذا أبوه، ابن سلول : هذه أمه، فيجري فيه كما يجري في عبد الله بن بحينة.
وفي الحديث : دليل على أنه ينبغي التكبير لكل سجدة من سجود السهو، حيث قال : يكبر فيي كل سجدة، في كل سجدة، واضح؟
وفيه دليل على وجوب متابعة المأموم لإمامه في سجود السهو وإن لم يسهُ المأموم، لقوله : وسجد الناس معه، سجد الناس معه، ولهذا إذا سجد الإمام فاسجد معه وإن لم تسه، وإذا لم يسجد فلا تسجد وإن سهوت، كذا يا سليم؟ طيب: إذا سجد فاسجد وإن لم تسه، وإن لم يسجد فلا تسجد وإن سهوت، هذا إذا لم تكن مسبوقاً أما إذا كنت مسبوقاً فإنك تسجد لسهوك بعد قضاء ما فاتك.
السائل : ... .
الشيخ : إذا لم استتم قائما يرجع.
السائل : حتى لو غادر ... .
الشيخ : حتى لو فارقت إليتاه ساقيه يرجع، ما لم يستتم قائما، لكن الذين فارقوا هذا التفريق قالوا : إذا فارقت إليتاه ساقيه ثم رجع وجب عليه السجود، لأنه فارق ما يسمى جلوساً فزاد، وأما إذا لم تُفارق فإنه لا يسجد، فيجعلون النهوض عن التشهد الأول له ثلاث حالات : نهوض لا تفارق فيه الفخذان الساقين ثم يرجع، فهذا لا شيء عليه، والثاني : نهوض فارقت الفخذان الساقين ولكن لم يستتم قائماً فهذا يرجع وجوباً وعليه سجود السهو، والثالثة : نهوض استتم فيه قائماً : فهذا لا يرجع، وعليه سجود السهو، فهذه الأحوال الثلاث يختلف فيها الحكم، ومن العلماء من قال : إنه إن قام حتى استتم قائماً سقط عنه التشهد ووجب عليه السجود، وإن لم يستتم قائماً رجع وجوباً ولا سجود عليه مطلقاً حتى وإن فارقت فخذاه إليتيه، لأن هذا النهوض ليس مقصوداً لذاته فلا يُعتبر زائداً.
وفي هذه المسألة يخطئ بعض الأخوة، تجده يقوم إلى الخامسة في الرباعية فإن استتم قائماً لم يرجع، يظن أن هذا مثل القيام عن التشهد الأول، وهذا خطر عظيم، لأن هذا زيادة، فمتى علمت بالزيادة وجب عليك العدول عنها، ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر الفتوى الحموية كلاماً عجيباً، كلاماً عجيباً، مرة ثالثة أعيدها كلاماً عجيباً.