وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن بن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم حفظ
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن بن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال : أصدق هذا ؟ قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ).
الشيخ : ظاهر هذا السياق أن هذه قصة ثانية غير قصة أبي هريرة، ولا مانع من أن يكون الذي نبهه في القصة الأولى ذو اليدين، وكذلك في القصة الثانية، ولكن قول أبي هريرة : فنُبِّئتُ أن عمران بن حصين قال : ثم سلم لما ذكر السجدتين، يوحي بأن القصة واحدة، وحينئذ يقع إشكال، إشكال كبير، أولا : أن هذا ذكر أنها صلاة العصر، وهذا سهل، إذ يمكن الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة أن أبا هريرة قال فيه : الحديث جاء فيه أنه إحدى صلاتي العشي، والعصر صالحة لأن تكون هي، هذا الإشكال انفككنا منه، الإشكال الثاني : أنه سلم في ثلاث ركعات، وفي حديث أبي هريرة : أنه سلم في ركعتين، وهذا يحتاج إلى الجمع بينهما، ثالثاً : في حديث عمران : أنه دخل البيت، قام ودخل بيته، وفي حديث أبي هريرة أنه لم يخرج من المسجد، لكنه تقدم إلى خشبة معروضة واتكأ عليها إلخ.
وهذا الاختلاف البين يرجّح أنهما قضيتان، ويُجاب عن قوله : نبئت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم يعني : في مثل هذه القضية، لا فيها نفسها، ويزول الإشكال، وذلك لأن المخالفات بين حديث عمران وحديث أبي هريرة مخالفات جوهرية وقوية فحمله على تعدد القضية أولى من محاولة الجمع على وجه مستكره.
وفي هذا الحديث من الفوائد زيادة على ما سبق : أن الكلام بعد السلام ناسياً لا يبطل الصلاة، ولو كان كلام آدميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وذا اليدين تكلم، والصحابة تكلموا، لكن يُقال : لماذا لم يُبطل الصلاة؟ نقول : لأنهم تكلموا وهم يعتقدون أن الصلاة قد تمت، ولهذا كان يسألهم الرسول، فإن قال قائل : إن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم، بعد أن علموا أن الصلاة لم تتم، فالجواب : أنه قد ورد في هذا الحديث أن بعضهم أومأ وبعضهم تكلم قال : نعم، فأما الذي أومأ فلا إشكال أن الإيماء لا يبطل الصلاة، وأما الذين تكلموا فتكلموا بناءً على أنهم لا يعلمون أن الكلام في مثل هذا الحال يبطل الصلاة، فيُعذرون بجهلهم.
وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً : أنه لا يمنع بناء الصلاة بعضها على بعض الخروج من المسجد، لكن هل يُشترط أن يكون الرجوع بعد مدة قصيرة، أو إذا لم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإنه يبني؟ جمهور العلماء على أنه لا بد أن يكون تذكره في مدة قصيرة، لاشتراط الموالاة، وأنه لو طال الوقت فإنه لا بد من استئناف الصلاة، ومن العلماءؤ من قال: يبني ولو طالت المدة، لكن على الاحتياط لا يبني إذا طالت المدة، والمرجع في ذلك إلى العرف.
الشيخ : ظاهر هذا السياق أن هذه قصة ثانية غير قصة أبي هريرة، ولا مانع من أن يكون الذي نبهه في القصة الأولى ذو اليدين، وكذلك في القصة الثانية، ولكن قول أبي هريرة : فنُبِّئتُ أن عمران بن حصين قال : ثم سلم لما ذكر السجدتين، يوحي بأن القصة واحدة، وحينئذ يقع إشكال، إشكال كبير، أولا : أن هذا ذكر أنها صلاة العصر، وهذا سهل، إذ يمكن الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة أن أبا هريرة قال فيه : الحديث جاء فيه أنه إحدى صلاتي العشي، والعصر صالحة لأن تكون هي، هذا الإشكال انفككنا منه، الإشكال الثاني : أنه سلم في ثلاث ركعات، وفي حديث أبي هريرة : أنه سلم في ركعتين، وهذا يحتاج إلى الجمع بينهما، ثالثاً : في حديث عمران : أنه دخل البيت، قام ودخل بيته، وفي حديث أبي هريرة أنه لم يخرج من المسجد، لكنه تقدم إلى خشبة معروضة واتكأ عليها إلخ.
وهذا الاختلاف البين يرجّح أنهما قضيتان، ويُجاب عن قوله : نبئت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم يعني : في مثل هذه القضية، لا فيها نفسها، ويزول الإشكال، وذلك لأن المخالفات بين حديث عمران وحديث أبي هريرة مخالفات جوهرية وقوية فحمله على تعدد القضية أولى من محاولة الجمع على وجه مستكره.
وفي هذا الحديث من الفوائد زيادة على ما سبق : أن الكلام بعد السلام ناسياً لا يبطل الصلاة، ولو كان كلام آدميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وذا اليدين تكلم، والصحابة تكلموا، لكن يُقال : لماذا لم يُبطل الصلاة؟ نقول : لأنهم تكلموا وهم يعتقدون أن الصلاة قد تمت، ولهذا كان يسألهم الرسول، فإن قال قائل : إن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم، بعد أن علموا أن الصلاة لم تتم، فالجواب : أنه قد ورد في هذا الحديث أن بعضهم أومأ وبعضهم تكلم قال : نعم، فأما الذي أومأ فلا إشكال أن الإيماء لا يبطل الصلاة، وأما الذين تكلموا فتكلموا بناءً على أنهم لا يعلمون أن الكلام في مثل هذا الحال يبطل الصلاة، فيُعذرون بجهلهم.
وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً : أنه لا يمنع بناء الصلاة بعضها على بعض الخروج من المسجد، لكن هل يُشترط أن يكون الرجوع بعد مدة قصيرة، أو إذا لم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإنه يبني؟ جمهور العلماء على أنه لا بد أن يكون تذكره في مدة قصيرة، لاشتراط الموالاة، وأنه لو طال الوقت فإنه لا بد من استئناف الصلاة، ومن العلماءؤ من قال: يبني ولو طالت المدة، لكن على الاحتياط لا يبني إذا طالت المدة، والمرجع في ذلك إلى العرف.