حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن بن عجلان ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته حفظ
القارئ : حدثنا قتيبة، حدثنا ليث عن بن عجلان، ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته ).
الشيخ : هذا حديث لفظ آخر، وأظنه لفزظاً واحداً، لكن اختلفت الألفاظ.
يقول : كان إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى إذا أخذنا بعموم : إذا قعد يدعوا، وبعموم : اللفظ الأول إذا قعد في الصلاة، قلنا هذا يشمل كل قعود، فيدخل فيه التشهد الأول الجلوس بين السجدتين، والتشهد الأخير، لكن صفة الجلوس في اللفظ الأول يدل على أن مراده إذا قعد في الصلاة أنه التشهد الأخير، وهنا لم يذكر صفة الجلوس وإنما ذكر صفة وضع اليدين، وعلى هذا فنقول : إن القعود في الدعاء يكون في ثلاثة مواضع : بين السجدتين، وفي التشهد الأول، وفي التشهد الأخير، وهذا الذي ذكر في وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى، واليد اليسرى على الفخذ اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته.
يعني الصفة هكذا : وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى، واليد اليسرى على الفخذ اليسرى
وأشار بإصبعه السبابة : يعني بذلك سبابة اليد اليمنى، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى هكذا، ولم يذكر التحريك، وإنما ذكر الوضع فقط.
قال : ويلقم كفه اليسرى ركبته. ولا إشكال في اللفظ الأول : يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويُلقم كفه اليسرى ركبته، لأنه يصدق على كفه اليسرى أنها على الفخذ ولو مع الإلقام، وهذا الذي ذكرناه من أن اليد اليمنى تكون على هذه الصفة في جميع الجلسات : صرح به وائل بن حجر في رواياته في مسند الإمام أحمد رحمه الله بسند قال فيه صاحب الفح الرباني : إنه جيد، وقال مخرِّج أحاديث زاد المعاد بأنه صحيح، وصرح به بأن هذا يكون حتى فيما بين السجدتين، وأما قول بعضهم : إن هذا لم يرد فنقول : إن المثبِت مقدَّم على النافي، ثم إنه لم يرد بحديث صحيح، ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الفخذ اليمنى في أي قعود من قعود الصلاة، فإذا قال قائل : إنها تكون مبسوطة، قلنا أين الدليل؟ أليسوا لما أرادوا أن يبينوا كيف توضع اليد اليسرى قالوا إنه كان يبسطها على يده اليسرى؟ فلماذا لم يقولوا هكذا في اليد اليمنى؟ فالذي نرى في هذه المسألة أن صفة اليد اليمنى بين السجدتين كصفتها في التشهدين.
الشيخ : هذا حديث لفظ آخر، وأظنه لفزظاً واحداً، لكن اختلفت الألفاظ.
يقول : كان إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى إذا أخذنا بعموم : إذا قعد يدعوا، وبعموم : اللفظ الأول إذا قعد في الصلاة، قلنا هذا يشمل كل قعود، فيدخل فيه التشهد الأول الجلوس بين السجدتين، والتشهد الأخير، لكن صفة الجلوس في اللفظ الأول يدل على أن مراده إذا قعد في الصلاة أنه التشهد الأخير، وهنا لم يذكر صفة الجلوس وإنما ذكر صفة وضع اليدين، وعلى هذا فنقول : إن القعود في الدعاء يكون في ثلاثة مواضع : بين السجدتين، وفي التشهد الأول، وفي التشهد الأخير، وهذا الذي ذكر في وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى، واليد اليسرى على الفخذ اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته.
يعني الصفة هكذا : وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى، واليد اليسرى على الفخذ اليسرى
وأشار بإصبعه السبابة : يعني بذلك سبابة اليد اليمنى، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى هكذا، ولم يذكر التحريك، وإنما ذكر الوضع فقط.
قال : ويلقم كفه اليسرى ركبته. ولا إشكال في اللفظ الأول : يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويُلقم كفه اليسرى ركبته، لأنه يصدق على كفه اليسرى أنها على الفخذ ولو مع الإلقام، وهذا الذي ذكرناه من أن اليد اليمنى تكون على هذه الصفة في جميع الجلسات : صرح به وائل بن حجر في رواياته في مسند الإمام أحمد رحمه الله بسند قال فيه صاحب الفح الرباني : إنه جيد، وقال مخرِّج أحاديث زاد المعاد بأنه صحيح، وصرح به بأن هذا يكون حتى فيما بين السجدتين، وأما قول بعضهم : إن هذا لم يرد فنقول : إن المثبِت مقدَّم على النافي، ثم إنه لم يرد بحديث صحيح، ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الفخذ اليمنى في أي قعود من قعود الصلاة، فإذا قال قائل : إنها تكون مبسوطة، قلنا أين الدليل؟ أليسوا لما أرادوا أن يبينوا كيف توضع اليد اليسرى قالوا إنه كان يبسطها على يده اليسرى؟ فلماذا لم يقولوا هكذا في اليد اليمنى؟ فالذي نرى في هذه المسألة أن صفة اليد اليمنى بين السجدتين كصفتها في التشهدين.