وحدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة حفظ
القارئ : وحدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة ).
الشيخ : هذا كالأول، وعقد الثلاثة والخمسين لم يدركه تماماً لكنه معروف عند العرب، يذكرون الأعداد بعقد الأصابع، مثل هكذا أو كذا أو كذا، وذكرها صاحب سبل السلام عند الكلام على هذا الحديث وتصورها صعب، لأننا لم ندركها عملياً، والنظر في هذه الأمور يصعب على الإنسان.
وقوله : ( كان إذا قعد في التشهد ): لا ينافي الإطلاق في اللفظ الأول الذي هو عبيد الله عن نافع -هذا أيوب عن نافع، وذاك عبيد الله عن نافع-، وذلك أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، كما ذكر ذلك علماء الأصول، وقالوا لو قلت : أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم زيداً وهو منهم لا ينافي هذا تخصيص الإكرام بزيد، فهنا نقول: إذا قعد في الصلاة لم يقيَّد بقوله في التشهد، وأما اللفظ الثاني : إذا قعد في التشهد فإنه مقيَّد لكنه لا ينافي الإطلاق في اللفظ الأول.
الشيخ : هذا كالأول، وعقد الثلاثة والخمسين لم يدركه تماماً لكنه معروف عند العرب، يذكرون الأعداد بعقد الأصابع، مثل هكذا أو كذا أو كذا، وذكرها صاحب سبل السلام عند الكلام على هذا الحديث وتصورها صعب، لأننا لم ندركها عملياً، والنظر في هذه الأمور يصعب على الإنسان.
وقوله : ( كان إذا قعد في التشهد ): لا ينافي الإطلاق في اللفظ الأول الذي هو عبيد الله عن نافع -هذا أيوب عن نافع، وذاك عبيد الله عن نافع-، وذلك أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، كما ذكر ذلك علماء الأصول، وقالوا لو قلت : أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم زيداً وهو منهم لا ينافي هذا تخصيص الإكرام بزيد، فهنا نقول: إذا قعد في الصلاة لم يقيَّد بقوله في التشهد، وأما اللفظ الثاني : إذا قعد في التشهد فإنه مقيَّد لكنه لا ينافي الإطلاق في اللفظ الأول.