قراءة من الشرح حفظ
القارئ : " قال مسلم بن الحجاج في صحيحه المجلد السادس من شرح النووي في الصفحة الثالثة عشر بعد المئة، في باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها :
وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن خير بن نعيم الحضرمي، عن ابن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني، عن أبي بصرة الغفاري، قال : ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، فقال : إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد )، والشاهد : النجم.
وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن خير بن نعيم الحضرمي، عن عبد الله بن هبيرة السبائي وكان ثقة، عن أبي تميم الجيشاني، عن أبي بصرة الغفاري، قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله "
.
الشيخ : لا بد من النظر في السند، وإلا إن صح السند فهو شاذ متناً، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت، يعني الشمس.
السائل : ذكر الطحاوي أنه كان آخر الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس من كلام الرسول؟
الشيخ : لكن الحديث ، اقرأ واضح أنه من كلام الرسول.
السائل : والشاهد النجم كأنها مُدرجة وكأنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : لا يخالف، الشاهد النجم يمكن أن تكون تفسيراً من الراوي، لكن قوله : حتى يطلع الشاهد لا يستقيم، لأنه لو قال حتى يغرب نقول: يمكن أن يريد بالشاهد الشمس.
السائل : لكن يمكن أن تكون مدرجة كما قال الحديث. يقول : ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد )، والشاهد : النجم. يمكن أن يكون يا شيخ كلها مدرجة؟
الشيخ : مشكلة، ولا صلاة بعدها، الأصل عدم الإدراج،
الطالب : يُنظر في الإلزامات والتتبع للدارقطني.
الشيخ : تقوم به أنت؟ طيب.