حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا بن عيينة ح قال وحدثنا أبو كريب أخبرنا بن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس ح قال وحدثنا بن نمير حدثنا أبي ح قال وحدثنا بن المثنى حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها حفظ
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، قالوا حدثنا بن عيينة ح قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا بن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس ح قال وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي ح قال وحدثنا بن المثنى حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام وفي حديث عبيد الله قال: ( فقد أدرك الصلاة كلها ).
الشيخ : الآن في هذه الألفاظ التي ساقها مسلم رحمه الله إشارة أن مع الإمام كلمة شاذة لأن الثقة خالف فيها من هو أرجح بكثرة العدد وأما فقد ( أدرك الصلاة كلها ) فهذه ليست شاذة وإن خالف فيها من هو أرجح لأنها لا تنافي ما ذكر إذ أن قوله أدرك الصلاة فإذا قال إذ أن قوله: ( أدرك الصلاة ) يحصل به المقصود لأن المراد أدرك الصلاة كلها لا هذه الركعة التي أدركها مع الإمام، فيكون قوله كلها من باب التوكيد فلا ينافي غيرها، وقد سبق لنا الكلام على هذا عدة مرات بأن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة خلافا للمشهور من المذهب حيث قالوا إن جميع الإدراكات تكون بتكبيرة الإحرام ما عدا جماعة الجمعة فإنها لا تدرك إلا بركعة وقولنا جماعة الجمعة يعني لا وقت الجمعة فإن وقت الجمعة يدرك كغيره بماذا؟ بتكبيرة الإحرام فالقاعدة عند أصحابنا رحمهم الله أن جميع الإدراكات تكون بتكبيرة الإحرام إلا جماعة الجمعة يعني الإنسان إذا جاء والإمام يصلي الجمعة وأدرك أقل من ركعة لزمه أن يتمم ظهرا وإن أدرك ركعة أتمها جمعة.