حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر حفظ
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ).
الشيخ : هذا جزء مما سبق هذا في إدراك الوقت وقوله: ( فقد أدرك العصر ) قد يؤخذ منه أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس أنه لا يلزمه أن يصلي الظهر كما لو كانت امرأة حائض طهرت قبل الغروب بساعة فهنا أدركت ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركت العصر لكن هل يلزمها أن تقضي الظهر مع العصر؟ الصحيح لا يلزمها لأنها لم تدرك وقت الظهر وقوله من قال إن الظهر تجمع إلى العصر يقال لهم أرأيتهم لو أنها حاضت بعد الزوال بساعة ثم طهرت ما الذي تقضيه؟ فقط الظهر فقط لماذا لم تقولوا وتقضي العصر لأن العصر تجمع إلى الظهر؟ فكلاهما مر عليها الوقت أو فكلتاهما مر عليها الوقت وهي الحيض من طهرت في وقت العصر مر عليها وقت الظهر وهي حائض، ومن حاضت في وقت الظهر مر عليها وقت العصر وهي حائض فلا فرق، المهم أن في هذا الحديث دليلا أيضا على أن ما ثبت في الصحيح وغيره أن وقت العصر ما لم تصفر الشمس أو ما لم يكن ظل الشيء مثليه هذا وقت الاختيار، وأن وقت الضرورة يمتد إلى الغروب ولا يصح أن نقيس عليه العشاء التي جاءت النصوص بأن وقتها إلى نصف الليل ما فيه ضرورة في وقت العشاء وأكثر الفقهاء فيما أعلم يقولون إن وقت العشاء إلى نصف الليل الاختياري وأما إلى الفجر فهو وقت ضرورة ولكنه لا دليل على ذلك.