قراءة من الشرح حفظ
القارئ : تكلم عليه النووي.
الشيخ : ويش يقول؟
القارئ : قال: " وظاهر الحديث يقتضي التأويل الأول وهذا كان حين ولي عمر بن عبد العزيز المدينة نيابة لا في خلافته، لأن أنسا رضي الله عنه توفي قبل خلافة عمر بن عبد العزيز بنحو تسع سنين ".
الشيخ : زين، اقرأ الذي قبله.
القارئ : " وإنما أخرها عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبله، قبل أن تبلغه السنة في تقديمها فلما بلغته صار إلى التقديم ويحتمل أنه أخرها لشغل وعذر عرض له وظاهر الحديث ... ".
الشيخ : هذا هو؟ هذا اعتذار عن عمر لأنه يستغرب أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يؤخر الصلاة إلى هذا الحد مع أنه كان وقافا عند السنة رحمه الله الحمد لله.
السائل : الأمراء الذين يؤخرون الصلاة ..
الشيخ : أبدا عادات مشوا على هذه العادة وانتحلوها نعم يا بن داود.
السائل : في كلام مطول ... تكلم أن الوقت الطويل يجوز حتى يصير ظل كل شيء مثله يكون آخر الظهر ثلاث احتمالات إما أن يكون أخرها إلى وقت الظهر أو يكون شغل أو على عادة الأمراء هو ذكر هذه الاحتمالات الثلاثة.
القارئ : هل وفاة أنس قبل خلافة عمر؟ هذا الإشكال.
الشيخ : على كل حال الوقت موسع لكن الأمراء كانوا يؤخرونها إلى آخر الوقت ومعلوم أنه ليس بين وقت الظهر ووقت العصر فاصل فآخر وقت الظهر ينتهي ثم يدخل وقت العصر مباشرة ولهذا رأوا أنس بن مالك يصلي نعم.