إذا وضعت المتوفى عنها زوجها قبل الأربعة أشهر وعشرا كيف تعتد.؟ حفظ
الشيخ : الآن عندك مسألة إذا وضعت المتوفى عنها زوجها قبل أربعة أشهر وعشرة أيام فقال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالوا إنها تعتد بأطول الأجلين معنى أطول الأجلين أنه إن بقي حملها فوق أربع أشهر وعشر فإنها تبقى في العدة وإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشرا فإنها تبقى في العدة حتى تتم أربعة أشهر وعشرا وناهيك بهما مع أن الحديث في الصحيحين حديث سبيعة الأسلمية واضح أنها نفست بعد موت زوجها بليالٍ فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتزوج ليس بغريب أن العلماء يختلفون في أمر فيه نص واضح نعم شرافي.