تتمة القراءة من الشرح لحديث أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ
القارئ : " هكذا هو في الروايات وصلاة العصر بالواو واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر لأن العطف يقتضي المغايرة، لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر والإجماع وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا والمسألة مقررة في أصول الفقه وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى ".
الشيخ : وبينه وبين المحققين أيضا من غير أصحاب أب يحنيفة فإن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها حجة وأنه تجوز القراءة بها إذا صحت وهذا هو الصحيح وأما كون لا نقبل إلا المتواتر ففيه نظر نعم، كمل.
القارئ : المتن انتهى يا شيخ قوله " أن عمر رضي الله عنه ".
الشيخ : الحقيقة أن حديث عائشة يدل على أن هناك صلاة وسطى وصلاة عصر لأنه قال: حافظوا على الصلوات والصلاة العصر وصلاة العصر وهذا فيه إشكال إلا أن يقال أنه من باب عطف المرادف على رديفه كقوله : فألفى قولها كذبا ومينا والمين هو الكذب لكن قد يعطف الشيء على مرادفه للتبيين وما أشبه ذلك وإذا قلنا بهذا صار قوله وصلاة العصر مبينا لقوله الصلاة الوسطى وأنها هي هي كما يدل عليها حديث البراء رضي الله عنه وبهذا يزول الإشكال إذا قلنا إن العطف هنا على عطف مرادف على مرادفه لا مغاير على مغايره.
الشيخ : وبينه وبين المحققين أيضا من غير أصحاب أب يحنيفة فإن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها حجة وأنه تجوز القراءة بها إذا صحت وهذا هو الصحيح وأما كون لا نقبل إلا المتواتر ففيه نظر نعم، كمل.
القارئ : المتن انتهى يا شيخ قوله " أن عمر رضي الله عنه ".
الشيخ : الحقيقة أن حديث عائشة يدل على أن هناك صلاة وسطى وصلاة عصر لأنه قال: حافظوا على الصلوات والصلاة العصر وصلاة العصر وهذا فيه إشكال إلا أن يقال أنه من باب عطف المرادف على رديفه كقوله : فألفى قولها كذبا ومينا والمين هو الكذب لكن قد يعطف الشيء على مرادفه للتبيين وما أشبه ذلك وإذا قلنا بهذا صار قوله وصلاة العصر مبينا لقوله الصلاة الوسطى وأنها هي هي كما يدل عليها حديث البراء رضي الله عنه وبهذا يزول الإشكال إذا قلنا إن العطف هنا على عطف مرادف على مرادفه لا مغاير على مغايره.