وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه قال وعثمان في روايته مكان سلما سنا حفظ
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمنّ الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه ) قال الأشج في روايته ( مكان سلما سنا ).
الشيخ : هذا ترتيب أوسع مما سبق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) وهذا في ابتداء الإمامة، أما من كان إمام مسجد راتب فهو أحق بالإمامة وإن كان في الجماعة من هو أقرأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يؤمنّ الرجل الرجل في سلطانه ) وإمام المسجد سلطانه فيه لكن في الابتداء يرتبون هذا الترتيب أقرؤهم لكتاب الله فمن المراد بالأقرأ هل هو الأكثر أو هو الأجود قراءة؟ اللفظ يعطي أن المراد الأجود قراءة، لكن إذا كانوا سواء في الجودة يقدم الأكثر ثم هل المراد أقرؤهم حفظا أو نظرا للمصحف لأنه قد يكون بعضهم عندهم قدرة على قراءة مستقيمة يكون أجود من الآخر لكن الثاني قد حفظ منه أكثر؟ الظاهر أن المراد أن الحافظ أكثر أولى لأن المعروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن أكثر الصحابة كانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب وقوله: ( لكتاب الله ) أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله لأن الله هو الذي أنزله ( فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ) سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخص السنة في ذلك ما يتعلق بالصلاة فلو فرضنا أن لدينا رجلين أحدهما عنده علم واسع في السنة في المعاملات والأنكحة والفرائض والقضاء وما أشبه ذلك ولكنه ليس عنده علم فيما يتعلق بالصلاة والثاني عنده علم أكثر فيما يتعلق بالصلاة فأيهما يقدم؟ الثاني يقدم الثاني لأن ما يتعلق بالصلاة أخص مما يتعلق بعموم السنة ثم قال: ( فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ) وهذا فيما إذا كان هناك مهاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فإنهم إذا تساووا في القرآن وفي السنة فإنهم يقدم أقدمهم هجرة، لأن الأقدم هجرة عنده من العلم والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند الآخر ولا سيما المهاجرون قبل الفتح أي قبل صلح الحديبية فإن الله قال في كتابه: (( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد اله الحسنى )) ( فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ) سلما أي إسلاما فإذا كان رجلان قد هاجرا جميعا وأحدهما أسلم قبل هجرته بشهر والثاني أسلم قبل هجرته بشهرين فأيهما الأحق؟ الثاني، مع تساويهما في الصفات الأولى وكل هذا هل معناه أنه ينبغي لمن اتصف بالأحقية أن يطلب الإمامة أو ينبغي لمن وجد فيهم من هو أحق أن يقدموه؟ نعم الظاهر الثاني لأن فرض الإنسان نفسه على غيره قد يكون فيه ثقل لكن القوم ينبغي لهم أن يفعلوا هذا يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وذكر الإمام أحمد في رسالته المنسوبة إليه في الصلاة أثرا فيه " أن الرجل أم قوما وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال " أي في نقص وضعف ونزول ثم قال: ( ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ) السلطان أقسام في الواقع سلطان عام، وسلطان دون ذلك، وسلطان دون ذلك أيضا، وسلطان دون ذلك، السلطان الأعلى سلطان البلد رئيس الدولة، فإذا قدر أن رئيس الدولة أتى إلى هنا إلى القصيم وحضرت الصلاة وهو في المسجد فمن أولى الناس بالصلاة؟
الطلاب : هو.
الشيخ : هو يتقدم ويصلي بالناس لأنه إمام، وإمام دون ذلك كإمام الحي الكبير فإنه لا يؤمه أحد في سلطانه حتى ولو حضر إلى مسجده عالم من أكبر العلماء فإمام المسجد أحق منه وينهى الرجل العالم أن يتقدم إلا بإذن صاحب المسجد، وسلطان أخص كسلطان الإنسان في بيته فإذا كان هناك جماعة زاروا شخصا في بيته وحضرت الصلاة وأرادوا أن يصلوا في بيت هذا الرجل فإن أحق الناس بالإمامة هو صاحب البيت، حتى وإن كان في القوم من هو أقرأ منه لأنه هو ذو السلطان في مكانه وقوله: ( ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه ) هذا أيضا من باب الاستطراد والله أعلم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مجلس واحد فهذا من باب الاستطراد ومعنى الحديث لا يقعد في بيته على ضيافة التي قدمها له، تسمى تكرمة لأن المقصود بها إكرام الضيف فلا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه إلا أن يأذن اما مثلا إذا جاء إنسان وقدم الغداء ومن حين ما قدمه قفز هذا الرجل الضيف وقام يأكل فهذا منهي عنه، لأنه ليس له الحق أن يتقدم إلى الطعام المقدم له تكرمة إلا بعد أن يأذن صاحب الطعام، كيف يأذن؟ يقول تفضلوا كما قال إبراهيم قربه إليهم قال ألا تأكلون ولم يجعل مجرد التقديم إذنا نعم إن اطرد العرف بأن تقديم الطعام إذن في أكله فلا بأس، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه يشمل الإذن العرفي والإذن اللفظي أعرفتم؟ ولأن الإنسان لو قفز ليأكل التكرمة ربما يكون أشياء يريد صاحب البيت أن يأتي بها ويحضرها ويكون في هذا خجل عليه، طيب المهم لا يقعد في بيت الإنسان على ضيافته التي قدمها له إلا بإذنه والإذن كم نوع؟
الطلاب : نوعان.
الشيخ : نوعان: لفظي وعرفي نعم.
الشيخ : هذا ترتيب أوسع مما سبق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) وهذا في ابتداء الإمامة، أما من كان إمام مسجد راتب فهو أحق بالإمامة وإن كان في الجماعة من هو أقرأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يؤمنّ الرجل الرجل في سلطانه ) وإمام المسجد سلطانه فيه لكن في الابتداء يرتبون هذا الترتيب أقرؤهم لكتاب الله فمن المراد بالأقرأ هل هو الأكثر أو هو الأجود قراءة؟ اللفظ يعطي أن المراد الأجود قراءة، لكن إذا كانوا سواء في الجودة يقدم الأكثر ثم هل المراد أقرؤهم حفظا أو نظرا للمصحف لأنه قد يكون بعضهم عندهم قدرة على قراءة مستقيمة يكون أجود من الآخر لكن الثاني قد حفظ منه أكثر؟ الظاهر أن المراد أن الحافظ أكثر أولى لأن المعروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن أكثر الصحابة كانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب وقوله: ( لكتاب الله ) أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله لأن الله هو الذي أنزله ( فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ) سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخص السنة في ذلك ما يتعلق بالصلاة فلو فرضنا أن لدينا رجلين أحدهما عنده علم واسع في السنة في المعاملات والأنكحة والفرائض والقضاء وما أشبه ذلك ولكنه ليس عنده علم فيما يتعلق بالصلاة والثاني عنده علم أكثر فيما يتعلق بالصلاة فأيهما يقدم؟ الثاني يقدم الثاني لأن ما يتعلق بالصلاة أخص مما يتعلق بعموم السنة ثم قال: ( فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ) وهذا فيما إذا كان هناك مهاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فإنهم إذا تساووا في القرآن وفي السنة فإنهم يقدم أقدمهم هجرة، لأن الأقدم هجرة عنده من العلم والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند الآخر ولا سيما المهاجرون قبل الفتح أي قبل صلح الحديبية فإن الله قال في كتابه: (( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد اله الحسنى )) ( فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ) سلما أي إسلاما فإذا كان رجلان قد هاجرا جميعا وأحدهما أسلم قبل هجرته بشهر والثاني أسلم قبل هجرته بشهرين فأيهما الأحق؟ الثاني، مع تساويهما في الصفات الأولى وكل هذا هل معناه أنه ينبغي لمن اتصف بالأحقية أن يطلب الإمامة أو ينبغي لمن وجد فيهم من هو أحق أن يقدموه؟ نعم الظاهر الثاني لأن فرض الإنسان نفسه على غيره قد يكون فيه ثقل لكن القوم ينبغي لهم أن يفعلوا هذا يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وذكر الإمام أحمد في رسالته المنسوبة إليه في الصلاة أثرا فيه " أن الرجل أم قوما وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال " أي في نقص وضعف ونزول ثم قال: ( ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ) السلطان أقسام في الواقع سلطان عام، وسلطان دون ذلك، وسلطان دون ذلك أيضا، وسلطان دون ذلك، السلطان الأعلى سلطان البلد رئيس الدولة، فإذا قدر أن رئيس الدولة أتى إلى هنا إلى القصيم وحضرت الصلاة وهو في المسجد فمن أولى الناس بالصلاة؟
الطلاب : هو.
الشيخ : هو يتقدم ويصلي بالناس لأنه إمام، وإمام دون ذلك كإمام الحي الكبير فإنه لا يؤمه أحد في سلطانه حتى ولو حضر إلى مسجده عالم من أكبر العلماء فإمام المسجد أحق منه وينهى الرجل العالم أن يتقدم إلا بإذن صاحب المسجد، وسلطان أخص كسلطان الإنسان في بيته فإذا كان هناك جماعة زاروا شخصا في بيته وحضرت الصلاة وأرادوا أن يصلوا في بيت هذا الرجل فإن أحق الناس بالإمامة هو صاحب البيت، حتى وإن كان في القوم من هو أقرأ منه لأنه هو ذو السلطان في مكانه وقوله: ( ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه ) هذا أيضا من باب الاستطراد والله أعلم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مجلس واحد فهذا من باب الاستطراد ومعنى الحديث لا يقعد في بيته على ضيافة التي قدمها له، تسمى تكرمة لأن المقصود بها إكرام الضيف فلا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه إلا أن يأذن اما مثلا إذا جاء إنسان وقدم الغداء ومن حين ما قدمه قفز هذا الرجل الضيف وقام يأكل فهذا منهي عنه، لأنه ليس له الحق أن يتقدم إلى الطعام المقدم له تكرمة إلا بعد أن يأذن صاحب الطعام، كيف يأذن؟ يقول تفضلوا كما قال إبراهيم قربه إليهم قال ألا تأكلون ولم يجعل مجرد التقديم إذنا نعم إن اطرد العرف بأن تقديم الطعام إذن في أكله فلا بأس، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه يشمل الإذن العرفي والإذن اللفظي أعرفتم؟ ولأن الإنسان لو قفز ليأكل التكرمة ربما يكون أشياء يريد صاحب البيت أن يأتي بها ويحضرها ويكون في هذا خجل عليه، طيب المهم لا يقعد في بيت الإنسان على ضيافته التي قدمها له إلا بإذنه والإذن كم نوع؟
الطلاب : نوعان.
الشيخ : نوعان: لفظي وعرفي نعم.