تتمة شرح حديث : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق : أخبرنا وقال الآخرون : حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلي بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته . حفظ
الشيخ : في ءايات ... هي بمعنى، نقول إن الله تصدق بها عن طريق السنّة، سنّة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد قصر النبي صلى الله عليه وسلّم وهو ءامن ما يكون فأقرّه الله على ذلك، وربما يكون الله تعالى أوحى إلى نبيّه صلى الله عليه وسلّم وحيا غير القرءان لا نعلمه، المهم أنها صدقة تصدّق الله بها علي ... ، وقد استدل من يقول بأن القصر ليس بواجب بأن النبي صلى الله عليه وسلّم سمّاه صدقة، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن محل الصدقة هو رفع الشرط دون أصل القصر وبينهما فرق، ثم إنه قال اقبلوا صدقته وهذا أمر، وإن كان قد يُعارَض في كون هذا الأمر للوجوب لأنه في مقابل المنع، لأن الأصل أن لا نقصر بحال الأمن فيكون الأمر هنا ليس للوجوب بل هو لرفع المنع، ثم يبقى النظر هل القصر أفضل أو لا، والخلاصة أن الأية ليس فيها دليل على وجوب القصر ولا على نفي استحبابه، نعم.