وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمرو : حدثنا قاسم بن مالك المزني قال : حدثنا أيوب بن عائذ الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال : إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وفي الخوف ركعة . حفظ
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمرو حدثنا قاسم بن مالك المزني حدثنا أيوب بن عائذ الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: ( إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلّم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وفي الخوف ركعة ) .
الشيخ : هذا الأثر الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما فيه إشكال من وجهين: الوجه الأول أنه يدل على أن القصر فرض كما أن الإتمام في الحضر فرض، والوجه الثاني يدل على أن الصلاة في الخوف تكون ركعة واحدة، فما هو الجواب؟ نقول أما الجواب عن الأول فإنه كالجواب عن حديث عائشة فيما سبق، يعني أن الله ... صلاة السفر على الفريضة الأولى لم يزد فيها، وأما الإشكال الثاني وهو أن صلاة الخوف ركعة فهذه نعم، في بعض وجوه الصلاة، صلاة الخوف أن تكون ركعة للمأمومين وركعتين للإمام فيكون هذا من الوجوه التي جاءت بها صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف وردت على عدّة وجوه، ستة أوجه أو سبعة، قال الإمام أحمد كلها جائزة، لكن قاعدة المذهب عندنا أنه لا أثر للخوف في نقص الركعات وإنما يؤثّر في الهيئات فقط، والصحيح أنه له أثر في نقص الركعات لأن السنّة جاءت بذلك، نعم.