قراءة من شرح صحيح مسلم للنووي مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : قال النووي رحمه الله تعالى: " عن ابن عباس قال فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلّم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن والضحاك وإسحاق بن راهويه، وقال الشافعي ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات وإن كانت في السفر وجب ركعتان ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم وأصحابه في الخوف، وهذا التأويل لابد منه للجمع بين الأدلة والله أعلم " .
الشيخ : الصحيح أنه ليس، أن منه بدّا، وأن يقال هذه في ظاهر الأحوال، لنفرض مثلا أن العدو قد اشتدت وطأته على المسلمين وأنه لو بقي هؤلاء يقضون الركعة ربما يكون في ذلك إرهاق للأخرين الذين ينتظرون مجيئهم، فيقال لهذا سلموا من ركعة وانصرفوا والإمام يبقى في مكانه ويأتي الأخرون فيصلون ركعة وينصرف الجميع إلى ناحية المعركة، فالصواب أنها صفة، وأن الخوف له تأثير في العدد وفي الكيفية، نعم.
القارئ : حدثنا محمد ..
الشيخ : ... .
القارئ : نعم.
الشيخ : الصحيح أنه ليس، أن منه بدّا، وأن يقال هذه في ظاهر الأحوال، لنفرض مثلا أن العدو قد اشتدت وطأته على المسلمين وأنه لو بقي هؤلاء يقضون الركعة ربما يكون في ذلك إرهاق للأخرين الذين ينتظرون مجيئهم، فيقال لهذا سلموا من ركعة وانصرفوا والإمام يبقى في مكانه ويأتي الأخرون فيصلون ركعة وينصرف الجميع إلى ناحية المعركة، فالصواب أنها صفة، وأن الخوف له تأثير في العدد وفي الكيفية، نعم.
القارئ : حدثنا محمد ..
الشيخ : ... .
القارئ : نعم.