وحدثناه محمد بن منهال الضرير قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثنا أبي جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه . حفظ
القارئ : وحدثناه محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه.
الشيخ : وفي رواية لها بقية ( وإذا صلى مع الإمام صلى أربعا )، ويدل عليه سياق الحديث فقال رضي الله عنه إن هذه سنّة أبي القاسم، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم، وعلى هذا فإذا صلى المسافر خلف إمام يُتم وجب عليه الإتمام وإن صلى وحده وجب عليه، لا نعم، ما هو وجب، جاز له القصر، وهذه هي السنّة، فإن قال قائل: أيما أفضل أن أذهب وأصلي مع الإمام أربعا أو أصلي وحدي ركعتين؟ قلنا الأول، الأول أفضل لأنك مدعو إلى الصلاة مع الجماعة، لكن إن فاتتك فصل ركعتين، فإن قال قائل: إذا أدرك من الرباعية ركعتين فهل يسلّم مع الإمام؟ قلنا لا، بل يتم أربعا لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم: ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وهذا العموم تدخل في هذه الصورة، فإن قال لو أدرك مع الإمام التشهّد الأخير فهل يتم أربعا أو يصلي ركعتين؟ الأول أيضا لعموم ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) ، وأما قول من قال أنه إن أدرك ركعة فأكثر أتم وإن أدرك دون ذلك لم يتم فهذا ضعيف، ولا يمكن أن يقال إن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلّم: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) لأن هذا العموم فيه عموم أخص منه وهو: ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فإن الأول عام وهذا خاص فيمن صلى مع الإمام فيكون أولى بالتقديم، يحيى؟
الشيخ : وفي رواية لها بقية ( وإذا صلى مع الإمام صلى أربعا )، ويدل عليه سياق الحديث فقال رضي الله عنه إن هذه سنّة أبي القاسم، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم، وعلى هذا فإذا صلى المسافر خلف إمام يُتم وجب عليه الإتمام وإن صلى وحده وجب عليه، لا نعم، ما هو وجب، جاز له القصر، وهذه هي السنّة، فإن قال قائل: أيما أفضل أن أذهب وأصلي مع الإمام أربعا أو أصلي وحدي ركعتين؟ قلنا الأول، الأول أفضل لأنك مدعو إلى الصلاة مع الجماعة، لكن إن فاتتك فصل ركعتين، فإن قال قائل: إذا أدرك من الرباعية ركعتين فهل يسلّم مع الإمام؟ قلنا لا، بل يتم أربعا لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم: ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وهذا العموم تدخل في هذه الصورة، فإن قال لو أدرك مع الإمام التشهّد الأخير فهل يتم أربعا أو يصلي ركعتين؟ الأول أيضا لعموم ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) ، وأما قول من قال أنه إن أدرك ركعة فأكثر أتم وإن أدرك دون ذلك لم يتم فهذا ضعيف، ولا يمكن أن يقال إن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلّم: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) لأن هذا العموم فيه عموم أخص منه وهو: ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فإن الأول عام وهذا خاص فيمن صلى مع الإمام فيكون أولى بالتقديم، يحيى؟