إذا أتم المسافر خلف المقيم هل يصلي الرواتب ؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليك، إذا صلى المسافر خلف إمام أتم فهل له أخذا من كلام ابن عمر أن يصلي مثلا يعني الراتبة؟
الشيخ : أيه، جيد هذا السؤال، يقول إذا أتم الإنسان المسافر تبعا لإمامه فهل يصلي الرواتب نظرا لأنه أتَمّ إتماما شرعيا؟ الجواب لا، لأن المغرب غير مقصورة تامة، ومع ذلك ليس لها سنّة في السفر، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى راتبة الظهر والمغرب والعشاء، هذه الثلاث هي التي لا تُصلى في السفر، وما عدا ذلك من النوافل فإنه يُصلّى، وأما من قعّد هذه القاعدة التي ليس لها أرجل في قوله " السنّة في السفر عدم السنّة " فهذه قاعدة ليس لها أرجل، بل نقول السفر فيه جميع السنن من صلاة الليل والوتر وسنّة الفجر وتحية المسجد والاستخارة وكذلك أيضا، إيش؟
طالب : الضحى.
الشيخ : سنّة الضحى نعم، إلا هذه الرواتب الثلاث، الظهر والمغرب والعشاء، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه كان يصليها، فإن قال قائل: هل أصلي وأنا في انتظار صلاة الظهر، هل أصلي نفلا مطلقا؟ فالجواب.
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم، تصلي نفلا مطلقا، لكن لا تصلي صلاة تتبع الفريضة التي تريد أن تقصرها، نعم، عبد الرحمان؟