حدثنا أبو كامل الجحدري قال : حدثنا حماد يعني بن زيد ح وحدثني حامد بن عمر البكراوي قال : حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد ح وحدثنا بن نمير قال : حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم ح وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال : حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال : دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا فلان بأي الصلاتين اعتددت أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا . حفظ
القارئ : حدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد ح وحدثني حامد بن عمر البكراوي قال: حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد ح وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم ح وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: ( دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلّم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم، فلما سلّم رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: يا فلان بأي الصلاتين اعتددت أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا ) .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
هذه الأحاديث كلها في حكم صلاة النافلة بعد إقامة الصلاة، وكلها تدل على النهي أي على النهي عن صلاة النافلة بعد أن تقام الصلاة، والأصل في النهي التحريم وإذا وقع النهي عن العبادة أو عن المعاملة صار دالا على الفساد، ولا يُمكن أن تُصحح عبادة أو معاملة مع نهي الشرع عنها، لأننا لو قلنا بصحتها لكان في ذلك محادّة لله ورسوله، ولهذا كان عندنا من القواعد المقرّرة " أن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو المعاملة فإنه يقتضي الفساد " ، ثم هل المراد لا صلاة ابتداءً أو لا صلاة استمرارا وابتداءً؟ في هذا للعلماء قولان: القول الأول أن النهي إنما يختص بمن ابتدأ الصلاة بعد إقامة الصلاة سواء دخل والإمام يصلي ثم صلى وحده كما في حديث عبد الله بن سرجس أو كان في المسجد فلما أقيمت الصلاة شرع في النافلة، وقال بعض العلماء إنه يشمل الإستمرار والإبتداء وأنه إذا أقيمت صلاة الفريضة وجب على الإنسان أن يقطع صلاة النفل ويدخل مع الإمام، والمسألة محتملة، لكن في الأحاديث التي ساقها مسلم رحمه الله ما يدل على أنه لا فرق بين ابتداء الصلاة وبين؟
الطالب : الاستمرار.
الشيخ : الاستمرار فيها، إلا أنه يمكن أن يقال إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية من النافلة فأتمها وإن كنت في الأولى فاقطعها، ويستأنس لهذا بقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فهذا الرجل الذي أدرك ركعة تامة من النافلة يكون أدركها أي أنه صلاها في وقت لم يقع فيها النهي فيُتمها، وأما من قال إنه يجوز في سنّة الفجر أن يصليها ولو بعد الإقامة فإن قوله ليس بصحيح، لأن لا صلاة إلا المكتوبة عام، أليس كذلك؟ عموم النهي فيه طريقه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، ما هو الطريق؟ لأن العموم له صيغ؟
السائل : ... .
الشيخ : أه، نفي النكرة، نفي النكرة وهذا نفي وقع بلا النافية للجنس وهو أعم ما يكون من النفي، فيقال لمن أخرج سنّة الفجر من هذا العموم يقال هات الدليل، قال الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ) وأنه كان لا يدعها أي ركعتي الفجر حضرا ولا سفرا، وأنه يُروى عنه أنه قال: ( صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل ) فيقال هذه الأحاديث لا تمنع أن يصلي الإنسان راتبة الفجر بعد صلاة الفجر، ونحن لا نقول إنه إذا أقيمت الصلاة سقطت الراتبة الأولى التي قبل الصلاة، بل نقول إذا أقيمت فلا صلاة ولكن تُقضى بعد الصلاة ولا تعارض، وهذا القول هو المتعيّن، نعم.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
هذه الأحاديث كلها في حكم صلاة النافلة بعد إقامة الصلاة، وكلها تدل على النهي أي على النهي عن صلاة النافلة بعد أن تقام الصلاة، والأصل في النهي التحريم وإذا وقع النهي عن العبادة أو عن المعاملة صار دالا على الفساد، ولا يُمكن أن تُصحح عبادة أو معاملة مع نهي الشرع عنها، لأننا لو قلنا بصحتها لكان في ذلك محادّة لله ورسوله، ولهذا كان عندنا من القواعد المقرّرة " أن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو المعاملة فإنه يقتضي الفساد " ، ثم هل المراد لا صلاة ابتداءً أو لا صلاة استمرارا وابتداءً؟ في هذا للعلماء قولان: القول الأول أن النهي إنما يختص بمن ابتدأ الصلاة بعد إقامة الصلاة سواء دخل والإمام يصلي ثم صلى وحده كما في حديث عبد الله بن سرجس أو كان في المسجد فلما أقيمت الصلاة شرع في النافلة، وقال بعض العلماء إنه يشمل الإستمرار والإبتداء وأنه إذا أقيمت صلاة الفريضة وجب على الإنسان أن يقطع صلاة النفل ويدخل مع الإمام، والمسألة محتملة، لكن في الأحاديث التي ساقها مسلم رحمه الله ما يدل على أنه لا فرق بين ابتداء الصلاة وبين؟
الطالب : الاستمرار.
الشيخ : الاستمرار فيها، إلا أنه يمكن أن يقال إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية من النافلة فأتمها وإن كنت في الأولى فاقطعها، ويستأنس لهذا بقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فهذا الرجل الذي أدرك ركعة تامة من النافلة يكون أدركها أي أنه صلاها في وقت لم يقع فيها النهي فيُتمها، وأما من قال إنه يجوز في سنّة الفجر أن يصليها ولو بعد الإقامة فإن قوله ليس بصحيح، لأن لا صلاة إلا المكتوبة عام، أليس كذلك؟ عموم النهي فيه طريقه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، ما هو الطريق؟ لأن العموم له صيغ؟
السائل : ... .
الشيخ : أه، نفي النكرة، نفي النكرة وهذا نفي وقع بلا النافية للجنس وهو أعم ما يكون من النفي، فيقال لمن أخرج سنّة الفجر من هذا العموم يقال هات الدليل، قال الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ) وأنه كان لا يدعها أي ركعتي الفجر حضرا ولا سفرا، وأنه يُروى عنه أنه قال: ( صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل ) فيقال هذه الأحاديث لا تمنع أن يصلي الإنسان راتبة الفجر بعد صلاة الفجر، ونحن لا نقول إنه إذا أقيمت الصلاة سقطت الراتبة الأولى التي قبل الصلاة، بل نقول إذا أقيمت فلا صلاة ولكن تُقضى بعد الصلاة ولا تعارض، وهذا القول هو المتعيّن، نعم.