تتمة الكلام عن حكم تحية المسجد و التفصيل في ذلك . حفظ
الشيخ : خرق عمومه في عدّة مسائل، وإذا خرق عموم النص ضعف، ضعف العموم، كذا عبد الله عوض؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، ما الذي خرق عموم الأمر، نعم، ما الذي خرق عموم النهي عن الصلوات في هذه الأوقات؟
الطالب : ... .
الشيخ : أولا إذا نسي الإنسان صلاة مكتوبة ولم يذكرها إلا بعد صلاة العصر هل يصليها؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يصليها، إذًا انخرق عمومه، ثانيا إذا دخل بعد أن صلى ووجد الناس يصلون في وقت النهي هل يصلي أو لا؟
الطالب : يصلي.
طالب آخر : أي نعم.
الشيخ : يصلي لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم في خصوص صلاة الفجر حيث صلى الفجر ثم وجد رجلين لم يصليا فقال ( ما منعكما ان تصليا؟ قالا صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ) واضح؟
كذلك أيضا ركعتا الطواف إذا طاف الإنسان بعد العصر هل يصلي ركعتين؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أيضا، هذا خرق العموم، قال شيخ الإسلام رحمه الله: " والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص " العام المحفوظ يعني الذي.
الطالب : ... .
الشيخ : لم يُخص عمومه بشيء مقدّم على العام المخصوص، بل إن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إن العام إذا خصص بطلت دلالته على العموم لأن تخصيصه يدل على أن عمومه غير مراد، والصواب أن العام إذا خصص يخرج منه ما خُصّص فقط ويبقى الباقي على عمومه.
ءات محمدا الوسيلة والفضيلة.
هل يدخل في هذا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد هل يدخل فيه المسجد الحرام؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم؟ نعم، يدخل فيه وهو أولى المساجد بالدخول وأما ما اشتهر من أن تحية المسجد الحرام الطواف فهذا غير صحيح المسجد الحرام كغيره إذا دخلت فلا تجلس حتى تصلي ركعتين إلا إذا دخلت للطواف فطف، ثم سوف تصلي ركعتين بعد الطواف، فصار داخل المسجد الحرام إن دخل للطواف طاف قبل أن.
الطالب : يصلي.
الشيخ : يصلي وإن دخل لغير الطواف كما لو دخل للصلاة أو دخل لحضور الدرس أو دخل يطلب أحدا فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومما يتعلق بهذا، هل يُلحق مصلى العيد بالمسجد فإذا دخل مصلى العيد لم يجلس حتى يصلي ركعتين؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أو لا؟
الطالب : ... .
الشيخ : قال بعض العلماء لا وأنه إذا دخل مصلى العيد لا يركع ركعتين بناء على أنه ليس بمسجد وإذا لم يكن مسجدا فليس له تحية ركعتين، ولكن الصحيح أنه مسجد ويدل لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد وأمر الحيّض أن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على أنه مسجد لأن إثبات حكم المسجد لهذا المصلى يدل على أنه من المساجد وبناء عليه إذا دخلت إلى مصلى العيد يوم العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لكن إذا قال قائل إذا دخلت قبل أن ترتفع الشمس قيد رمح أأصلي؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نقول هذا ينبني على القول بجواز الصلاة وقت النهي إذا كان لها سبب، والصحيح أن كل صلاة لها سبب إذا وجِد سببها في وقت النهي فإنه يصليها لأنها صلاة رُبطت بسبب فترتبط به.
وقوله ( إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ) ، إذا دخل لغير الجلوس مثل دخل ليكلّم زميلا له في المسجد أو يسأل عن حاجة في المسجد يبي يخرج أو دخل ليأخذ كتابه نسيه في المسجد فدخل ليأخذه فهل نقول صل ركعتين أو لا؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا لأنه لن يجلس سوف يكلم صاحبه وهو ماشي فلا يصلي ركعتين.
لو أنه خرج، يتعلق أيضا بالبحث هذا، لو خرج ثم عاد عن قرب فهل نقول صل ركعتين أو لا؟ في هذا تفصيل: إن خرج مغادرا ثم بدا له أن يرجع فإنه يصلي ركعتين لأن رجوعه هذا استئناف لدخول المسجد فنقول صل ركعتين، وأما إذا خرج لحاجة يعود منها عن قرب فإنه لا يصلي ركعتين لأن هذا الخروج لا يُعدّ خروجا والدليل على ذلك أن المعتكف يخرج من المسجد للحاجة ويرجع ولا يقال إن خروجه هذا قطع طوافه بل قطع اعتكافه، ولا يقال إنه قطع اعتكافه بل هو في حكم الباقي في المسجد، فإذا خرج الواحد منا إلى الميضئة وتوضأ ورجع فإننا نقول له لا تحية للمسجد في حقك لكننا نأمره أن يصلي ركعتين من جهة أخرى وهي سنّة الوضوء، نعم.