فوائد حديث : ( ... أم هانئ بنت أبي طالب تقول : ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب ... ) و جميع رواياته . حفظ
الشيخ : وفي حديث أم هانئ رضي الله عنها دليل على جواز تكلم الإنسان وهو يغتسل، لأنه كلمها وهو يغتسل عليه الصلاة والسلام، وكانت فاطمة ابنته تستره بثوب فإن قال قائل: لعله كان يغتسل بثوب وليس بعريان، فالجواب أن هذا خلاف الظاهر، بل الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يغتسل وليس عليه ثوب كالعادة.
وفيه أيضا دليل على جواز إجارة المرأة للكافر، تجيره أي يكون في جوارها بحيث لا يعتدي عليه أحد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم ( قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ) ، ولهذا قال العلماء الإجار يكون من الإمام ونائبه وغيرهما، والعهد والذمة لا يكون إلا من الإمام أو نائبه، لأن العهد عهد عام والأمان خاص.
وفيه أيضا دليل على جواز ستر المرأة أباها وهو يغتسل ولا يقال إن هذا خاص بالزوجة لأنه من الجائز أن تستره وقد ولته ظهرها أو جنبها، يعني فلا يلزم من كونها تستره أن تنظر إلى عورته.
وفيه أيضا دليل على جواز الصلاة في ثوب واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلّم صلى هذه الركعات في ثوب واحد، فإن قال قائل: هذا في النفل، فالجواب: " أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض " ، خذوها قاعدة بارك الله فيك، كل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، كما نقول أيضا، كل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل، ولهذا كانت عامة خطابات القرءان موجهة للرجال ومع ذلك يشترك فيها الرجال والنساء، كما أن هناك خطابات موجهة للنساء ويدخل فيها الرجال، (( وَالَّذينَ يَرمونَ المُحصَناتِ ثُمَّ لَم يَأتوا بِأَربَعَةِ شُهَداءَ فَاجلِدوهُم ثَمانينَ جَلدَةً وَلا تَقبَلوا لَهُم شَهادَةً أَبَدًا وَأُولئِكَ هُمُ الفاسِقونَ * إِلَّا الَّذينَ تابوا مِن بَعدِ ذلِكَ )) الذين يرمون المحصنين؟
الطالب : ... .
الشيخ : كذلك؟ نعم، الذين يرمون المحصنين كذلك، وإن كانت الأية في سياق النساء لكن الرجال يدخلون في الكلام الذي يختص بالنساء والعكس كذلك إلا بدليل، نعم.
السائل : شيخ.
وفيه أيضا دليل على جواز إجارة المرأة للكافر، تجيره أي يكون في جوارها بحيث لا يعتدي عليه أحد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم ( قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ) ، ولهذا قال العلماء الإجار يكون من الإمام ونائبه وغيرهما، والعهد والذمة لا يكون إلا من الإمام أو نائبه، لأن العهد عهد عام والأمان خاص.
وفيه أيضا دليل على جواز ستر المرأة أباها وهو يغتسل ولا يقال إن هذا خاص بالزوجة لأنه من الجائز أن تستره وقد ولته ظهرها أو جنبها، يعني فلا يلزم من كونها تستره أن تنظر إلى عورته.
وفيه أيضا دليل على جواز الصلاة في ثوب واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلّم صلى هذه الركعات في ثوب واحد، فإن قال قائل: هذا في النفل، فالجواب: " أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض " ، خذوها قاعدة بارك الله فيك، كل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، كما نقول أيضا، كل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل، ولهذا كانت عامة خطابات القرءان موجهة للرجال ومع ذلك يشترك فيها الرجال والنساء، كما أن هناك خطابات موجهة للنساء ويدخل فيها الرجال، (( وَالَّذينَ يَرمونَ المُحصَناتِ ثُمَّ لَم يَأتوا بِأَربَعَةِ شُهَداءَ فَاجلِدوهُم ثَمانينَ جَلدَةً وَلا تَقبَلوا لَهُم شَهادَةً أَبَدًا وَأُولئِكَ هُمُ الفاسِقونَ * إِلَّا الَّذينَ تابوا مِن بَعدِ ذلِكَ )) الذين يرمون المحصنين؟
الطالب : ... .
الشيخ : كذلك؟ نعم، الذين يرمون المحصنين كذلك، وإن كانت الأية في سياق النساء لكن الرجال يدخلون في الكلام الذي يختص بالنساء والعكس كذلك إلا بدليل، نعم.
السائل : شيخ.