ما حكم قذف المرأة لزوجها ؟ حفظ
السائل : شيخنا كما تفضلتم الأحكام التي تتعلق بالرجل تتعلّق بالمرأة وذكرتم حكم قذف المحصنات، فإن قذفت المرأة زوجها هل يُقاس حكمها على حكم الرجل الذي يقذف امرأته، وإن كان الجواب بالتفريق فما الدليل بارك الله فيكم على التفريق؟
الشيخ : نعم، هناك فرق بين الرجل إذا قذف امرأته والمرأة إذا قذفت زوجها، الرجل إذا قذف امرأته لا يُكلّف البيّنة بل يقال له إما أن تُقيم البيّنة وإما أن تُقر المرأة وإما أن تلاعن، أما المرأة إذا قذفت زوجها فنقول أقيمي البيّنة أو يقر الزوج أو تحدين حد القذف، ولا فيه ملاعنة، الدليل لذلك أن الله قال (( وَالَّذينَ يَرمونَ أَزواجَهُم )) ولم يقل واللاتي يرمين أزواجهن، (( يَرمونَ أَزواجَهُم )) فخص ذلك بالرجال.
ثانيا أن هذا تخصيص من تعميم والتخصيص من التعميم لا يوجب خروج بقية الأفراد عن الحكم فتدخل المرأة في حكم من يقذف محصنا.
ثالثا أن الرجل يصعب عليه جدا أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو متيقن ذلك، لأن قذفه إياها بالزنا يوجب أن يشك الناس في أولاده هل هم له أو لا؟ وهو عار عظيم عليه، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للرجل إذا وجد إنسانا على زوجته والعياذ بالله أذن له أن يضربه بالسيف بدون إنذار وأن يقطعه جزلتين، أما المرأة فلا يهمها أن ترمي زوجها بالزنا وربما تتهمه لكثرة الوساوس عندها وتريد أن تتخلّص منه فتقول للحاكم أقم بيني وبينه الملاعنة حتى ألاعنه وأتخلّص منه، فلهذا لا يصح إلحاق المرأة بالرجل في هذه المسألة، نعم.
السائل : بارك الله فيكم شيخ.
الشيخ : نعم، هناك فرق بين الرجل إذا قذف امرأته والمرأة إذا قذفت زوجها، الرجل إذا قذف امرأته لا يُكلّف البيّنة بل يقال له إما أن تُقيم البيّنة وإما أن تُقر المرأة وإما أن تلاعن، أما المرأة إذا قذفت زوجها فنقول أقيمي البيّنة أو يقر الزوج أو تحدين حد القذف، ولا فيه ملاعنة، الدليل لذلك أن الله قال (( وَالَّذينَ يَرمونَ أَزواجَهُم )) ولم يقل واللاتي يرمين أزواجهن، (( يَرمونَ أَزواجَهُم )) فخص ذلك بالرجال.
ثانيا أن هذا تخصيص من تعميم والتخصيص من التعميم لا يوجب خروج بقية الأفراد عن الحكم فتدخل المرأة في حكم من يقذف محصنا.
ثالثا أن الرجل يصعب عليه جدا أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو متيقن ذلك، لأن قذفه إياها بالزنا يوجب أن يشك الناس في أولاده هل هم له أو لا؟ وهو عار عظيم عليه، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للرجل إذا وجد إنسانا على زوجته والعياذ بالله أذن له أن يضربه بالسيف بدون إنذار وأن يقطعه جزلتين، أما المرأة فلا يهمها أن ترمي زوجها بالزنا وربما تتهمه لكثرة الوساوس عندها وتريد أن تتخلّص منه فتقول للحاكم أقم بيني وبينه الملاعنة حتى ألاعنه وأتخلّص منه، فلهذا لا يصح إلحاق المرأة بالرجل في هذه المسألة، نعم.
السائل : بارك الله فيكم شيخ.