كيف الجمع بين ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعة و أنه لم يزد على إحدى عشرة ركعة ؟ حفظ
السائل : شيخ بارك الله فيكم، ... صلى الله عليه وسلّم ثلاثة عشر ركعة إنه يصلي ست ثم خمس، وأن الأوليين ... ركعتين خفيفتين.
الشيخ : نعم.
السائل : شيخ أليس ... أمر بأن ... الصلاة بركعتين خفيفين.
الشيخ : أمر وفعل.
السائل : فعل هذا في كل صور الوتر.
الشيخ : كل من أراد أن يتهجد في الليل فليسبقه بركعتين خفيفتين.
السائل : ... لم نخرج من ... ؟
الشيخ : ليش؟
السائل : تكون ثلاث عشرة.
الشيخ : نعم.
السائل : وأيضا الركعتين الخفيفتين.
الشيخ : لا لا، ثلاث عشرة بالركعتين وفي الحديث الأخر أنها ثلاث عشرة بركعتي الفجر.
السائل : طيب، إذا أوتر بإحدى عشرة ركعة.
الشيخ : نعم.
السائل : هل هذه محسوبة فيها الركعتين الأوليين أم لا؟
الشيخ : لا، ما تحسب.
السائل : إذا تكون ثلاثة عشر ..
الشيخ : لكن ثلاثة عشر نقول حسبت مرة الركعتين الخفيفتين ومرة لم تحسبها.
السائل : ... شيخ ... وخمس.
الشيخ : ثلاثة عشر، ... منها ركعتان خفيفتان، واللفظ الثاني لا يزيد على إحدى عشرة ركعة صريح، حصر.
السائل : إذا لم تحسبها هي؟
الشيخ : لم تحسبها، في اللفظ الذي اقتصرت على إحدى عشرة لم تحسب الركعتين، وفي اللفظ الذي ذكرت ثلاثة عشرة حسبتهما، بل حسَبتهما، نعم.
القارئ : وحدثني ..
الشيخ : ... ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أه، نعم.