تتمة الكلام عن السؤال السابق . حفظ
الشيخ : ... أنه يجب أن أخرج عن هذا المال الزكاة في كل سنة بسنتها ، ما فه فرق سواء كان المال عندي أو كان مالي دين عند غيري ، لماذا لا يجوز لأن الله عز وجل يقول: (( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين )) ، سارعوا إلى مغفرة من ربكم ، لأن الإنسان ـ والشواهد كل يوم نراها ـ لا يدري متى يأتيه اليقين أي الموت ، فإذا مات هذا الإنسان يلي خلف مثلا أربعمائة دينار وكان عليه زكاة أربع سنوات الأربعمائة دينار خرجت من ماله وانتقلت لمن ؟ للورثة ، إذا مات عاصيا مات فاسقا لأنه ما أطاع الله عز وجل في قوله : (( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ))، لكن هنا مسألة لابد من التنبيه إليها ، مالك عند أخوك قرض أم مضاربة ؟ فإن كان قرضا فالكلام السابق عرفتموه ، وإن كان مضاربة يعني مشاركة في التجارة أو في شيء آخر فهذا له حكم آخر .
السائل : لا ، لا ، قرض يا سيدي .
الشيخ : إذا كان قرضا فالجواب كما سمعتم
السائل : يعني يخرج الزكاة عنهم إذا مر الحول عليهم ؟
الشيخ : نعم
سائل آخر : هل خلصت الكلام مع الشيخ ؟