فوائد حديث : ( ... فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس : ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . حفظ
الشيخ : نعم، في هذا دليل على أنه ينبغي للعالم أن يدل على من هو أعلم منه إما مطلقا أو في المسألة بعينها، فابن عباس لما سأله سعد بن هشام بن عامر عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلّم دلّه على من هو أعلم منه وهي؟
الطالب : عائشة.
الشيخ : عائشة رضي الله عنها، فعائشة وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلّم أعلم الناس بحال رسول الله صلى الله عليه وسلّم في السر أي فيما يفعله في بيته، لأن الذين خارج البيت لا يطلعون عليه.
وفيه أيضا دليل على جواز وصف الإنسان بالأعلم فيُقال أعلم الناس لكن لا يقال على سبيل الإطلاق، لا يقال أعلم الناس مطلقا بل أعلم الناس في الفرائض، أعلم الناس في الصلاة، أعلم الناس في أحكام الطهارة، أعلم الناس في أحكام الحج وما أشبه ذلك، فيقيّد، لأن العلم المطلق لمن؟ لله رب العالمين عز وجل أما المخلوق فعنده علم مقيد، ولهذا قال رضي الله عنه ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلّم.
وفيه أيضا دليل على الحكم بغلبة الظن، لأن ابن عباس لم يناقش كل عالم في الأرض حتى يتبيّن له أن عائشة أعلم، لكن هذا هو الذي يغلب على الظن، والخطاب بغلبة الظن جائز حتى اليمين على غلبة الظن جائز، أليس الرجل الذي جامع زوجته قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، أقسم أنه ما بين لابتيها أي المدينة أهل بيت أفقر منه، ولو سألنا سائل قال هل الرجل مشى على كل بيت وعسّه ونظر ما فيه؟ لقلنا.
الطالب : نعم.
الشيخ : لا، لكن على غلبة الظن، فدل هذا على أنه يجوز أن يحلف الإنسان على غلبة الظن، وحينئذٍ إذا تبيّن الأمر على خلاف ما حلف عليه، فهل يحنث؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا، إن كان في الماضي فلا وواضح، إن كان في المستقبل ففيه خلاف، مثال ذلك لو قال والله إن فلانا قدم إلى البلد أمس، وتبيّن أنه لم يقدم فهل عليه يمين؟ عليه كفارة قصدي؟
الطالب : لا كفارة ... .
طالب آخر : ليس عليه.
الشيخ : أجيبوا؟
الطالب : ليس عليه.
الشيخ : ليس عليه كفارة، طيب، ولو قال والله ليقدمن زيد غدا فلم يقدم.
الطالب : ... .
الشيخ : عليه كفارة؟
الطالب : ... .
الشيخ : أه؟ يرى بعض العلماء أن عليه كفارة والصحيح أنه لا كفارة إذا كان مراده الإخبار، إذا كان مراده الإخبار، قال والله ليقدمن غدا يُخبر بذلك وهذا بناء على غالب ظنه ولكن لم يقدم، نقول لا شيء عليك لأنك حلفت على غالب ظنك وقد صدقت، فإن هذا هو غالب ظنك، أما لو أراد الفعل بحيث يكون هذا الرجل له سلطة على الغائب ويقول والله ليقدمن فلم يقدم فعليه كفارة، عرفتم الفرق؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما عرفتم الفرق.
الطالب : ... .
الشيخ : إذا قال والله ليقدمن زيد غدا وزيد ما بينه وبينه علاقة لكنه يغلب على ظنه أنه يقدم غدا فلم يقدم أه؟ عليه كفارة؟
الطالب : لا.
الشيخ : اصبر، لا عليك فليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة لماذا؟ لأنه لم يحنث، هو إنما حلف بناء على ما في قلبه وهو إلى الأن وإلى غد وإلى بعد غد وهو يقول هذا الذي في قلبي إذًا عليه كفارة وإلا لا؟
الطالب : لا.
الشيخ : ما عليه كفارة، واضح، لكن لو كان زيد عبدا له، عبدٍ للحالف، قال والله ليقدمن غدا يريد أن يُلزمه حتى يقدم ولكنه لم يقدم.
الطالب : ... .
الشيخ : عليه كفارة وإلا لا؟
الطالب : ... .
الشيخ : عليه كفارة لأن حلفه الأن يريد الإلزام بالحضور غدا، ونظير ذلك ما حدثتكم به سابقا أن الإنسان لو قال والله لأفعلن كذا غدا بناء على ما في قلبه من الجزم ولم يقل إن شاء الله.
الطالب : عليه كفارة.
الشيخ : لا.
الطالب : ... .
الشيخ : فإنه لا يأثم ولا يكون مخالفا لقوله تعالى (( وَلا تَقولَنَّ لِشَيءٍ إِنّي فاعِلٌ ذلِكَ غَدًا * إِلّا أَن يَشاءَ اللَّهُ )) لأنه إنما إيش؟ أخبر عما في نفسه وعن عزيمته، أما لو قال والله لأفعلن غدا كذا يريد الفعل فهنا نقول لا تقل هكذا إلا أن تقرنه.
الطالب : ... .
الشيخ : بالمشيئة أي (( إِنّي فاعِلٌ ذلِكَ غَدًا * إِلّا أَن يَشاءَ اللَّهُ )) ، انتبهوا للفروق الدقيقة هذه لأن كثيرا من الناس لا يتفطن للفروق الدقيقة فيظن أن الأحكام لا تختلف، والحكم يختلف عند أدنى شيء، وحجاج يقول إنه انتهى الوقت، وإلى الدرس القادم إن شاء الله.
القارئ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صلاة المسافرين وقصرها.
باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وحدثنا ..
الشيخ : ... .
القارئ : خمسمائة وخمسة عشر.
الشيخ : أه؟
القارئ : خمسمائة.
الشيخ : الباب؟
الطالب : ... .
الشيخ : أه؟
الطالب : في باب صلاة الليل.
طالب آخر : أول حديث.
طالب آخر : أول حديث، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض.
الشيخ : نعم، طيب.
القارئ : أقرأ؟
الشيخ : اقرأ.
الطالب : عائشة.
الشيخ : عائشة رضي الله عنها، فعائشة وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلّم أعلم الناس بحال رسول الله صلى الله عليه وسلّم في السر أي فيما يفعله في بيته، لأن الذين خارج البيت لا يطلعون عليه.
وفيه أيضا دليل على جواز وصف الإنسان بالأعلم فيُقال أعلم الناس لكن لا يقال على سبيل الإطلاق، لا يقال أعلم الناس مطلقا بل أعلم الناس في الفرائض، أعلم الناس في الصلاة، أعلم الناس في أحكام الطهارة، أعلم الناس في أحكام الحج وما أشبه ذلك، فيقيّد، لأن العلم المطلق لمن؟ لله رب العالمين عز وجل أما المخلوق فعنده علم مقيد، ولهذا قال رضي الله عنه ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلّم.
وفيه أيضا دليل على الحكم بغلبة الظن، لأن ابن عباس لم يناقش كل عالم في الأرض حتى يتبيّن له أن عائشة أعلم، لكن هذا هو الذي يغلب على الظن، والخطاب بغلبة الظن جائز حتى اليمين على غلبة الظن جائز، أليس الرجل الذي جامع زوجته قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، أقسم أنه ما بين لابتيها أي المدينة أهل بيت أفقر منه، ولو سألنا سائل قال هل الرجل مشى على كل بيت وعسّه ونظر ما فيه؟ لقلنا.
الطالب : نعم.
الشيخ : لا، لكن على غلبة الظن، فدل هذا على أنه يجوز أن يحلف الإنسان على غلبة الظن، وحينئذٍ إذا تبيّن الأمر على خلاف ما حلف عليه، فهل يحنث؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا، إن كان في الماضي فلا وواضح، إن كان في المستقبل ففيه خلاف، مثال ذلك لو قال والله إن فلانا قدم إلى البلد أمس، وتبيّن أنه لم يقدم فهل عليه يمين؟ عليه كفارة قصدي؟
الطالب : لا كفارة ... .
طالب آخر : ليس عليه.
الشيخ : أجيبوا؟
الطالب : ليس عليه.
الشيخ : ليس عليه كفارة، طيب، ولو قال والله ليقدمن زيد غدا فلم يقدم.
الطالب : ... .
الشيخ : عليه كفارة؟
الطالب : ... .
الشيخ : أه؟ يرى بعض العلماء أن عليه كفارة والصحيح أنه لا كفارة إذا كان مراده الإخبار، إذا كان مراده الإخبار، قال والله ليقدمن غدا يُخبر بذلك وهذا بناء على غالب ظنه ولكن لم يقدم، نقول لا شيء عليك لأنك حلفت على غالب ظنك وقد صدقت، فإن هذا هو غالب ظنك، أما لو أراد الفعل بحيث يكون هذا الرجل له سلطة على الغائب ويقول والله ليقدمن فلم يقدم فعليه كفارة، عرفتم الفرق؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما عرفتم الفرق.
الطالب : ... .
الشيخ : إذا قال والله ليقدمن زيد غدا وزيد ما بينه وبينه علاقة لكنه يغلب على ظنه أنه يقدم غدا فلم يقدم أه؟ عليه كفارة؟
الطالب : لا.
الشيخ : اصبر، لا عليك فليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة لماذا؟ لأنه لم يحنث، هو إنما حلف بناء على ما في قلبه وهو إلى الأن وإلى غد وإلى بعد غد وهو يقول هذا الذي في قلبي إذًا عليه كفارة وإلا لا؟
الطالب : لا.
الشيخ : ما عليه كفارة، واضح، لكن لو كان زيد عبدا له، عبدٍ للحالف، قال والله ليقدمن غدا يريد أن يُلزمه حتى يقدم ولكنه لم يقدم.
الطالب : ... .
الشيخ : عليه كفارة وإلا لا؟
الطالب : ... .
الشيخ : عليه كفارة لأن حلفه الأن يريد الإلزام بالحضور غدا، ونظير ذلك ما حدثتكم به سابقا أن الإنسان لو قال والله لأفعلن كذا غدا بناء على ما في قلبه من الجزم ولم يقل إن شاء الله.
الطالب : عليه كفارة.
الشيخ : لا.
الطالب : ... .
الشيخ : فإنه لا يأثم ولا يكون مخالفا لقوله تعالى (( وَلا تَقولَنَّ لِشَيءٍ إِنّي فاعِلٌ ذلِكَ غَدًا * إِلّا أَن يَشاءَ اللَّهُ )) لأنه إنما إيش؟ أخبر عما في نفسه وعن عزيمته، أما لو قال والله لأفعلن غدا كذا يريد الفعل فهنا نقول لا تقل هكذا إلا أن تقرنه.
الطالب : ... .
الشيخ : بالمشيئة أي (( إِنّي فاعِلٌ ذلِكَ غَدًا * إِلّا أَن يَشاءَ اللَّهُ )) ، انتبهوا للفروق الدقيقة هذه لأن كثيرا من الناس لا يتفطن للفروق الدقيقة فيظن أن الأحكام لا تختلف، والحكم يختلف عند أدنى شيء، وحجاج يقول إنه انتهى الوقت، وإلى الدرس القادم إن شاء الله.
القارئ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صلاة المسافرين وقصرها.
باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وحدثنا ..
الشيخ : ... .
القارئ : خمسمائة وخمسة عشر.
الشيخ : أه؟
القارئ : خمسمائة.
الشيخ : الباب؟
الطالب : ... .
الشيخ : أه؟
الطالب : في باب صلاة الليل.
طالب آخر : أول حديث.
طالب آخر : أول حديث، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض.
الشيخ : نعم، طيب.
القارئ : أقرأ؟
الشيخ : اقرأ.