تتمة فوائد حديث : ( ... عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال : أليس لكم في أسوة فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها ) حفظ
الشيخ : فإذا شارفت على انقضاء العدّة الثانية راجعوها ثم طلّقوها، فإذا شارفت على الثالثة راجعوها ثم طلّقوها وهكذا ظلما وعدوانا، فقيّد الله عز وجل ذلك بثلاث مرات فقط وبعدها لا رجعة، أما الإشهاد فقد اختلف العلماء في شرط الإشهاد على الرجعة فمنهم من قال إنها لا تصح الرجعة إلا بإشهاد، وأن الإنسان لو راجع زوجته فيما بينه وبينها فإن رجعته لا تصح، لأن الله قال (( فَأَمسِكوهُنَّ بِمَعروفٍ أَو فارِقوهُنَّ بِمَعروفٍ وَأَشهِدوا ذَوَي عَدلٍ مِنكُم )) ولكن الصحيح أن الإشهاد ليس بواجب ولكنه سنّة لما يترتب على تركه من النزاع والخلاف فيما لو حصل سوء تفاهم بين الرجل والزوجة، الإشهاد سنّة وليس بواجب أما الإشهاد على عقد النكاح فقد اختلف العلماء فيه أيضا هل هو سنّة يكفي عنه إعلان النكاح أو شرط لابد منه على قولين في المسألة واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لابد من الإشهاد أو الإعلان وأن أحدهما يكفي عن الأخر وتوقّف فيما لو حصل إشهاد بلا إعلان هل يصح أو لا؟ نعم.