هل يستدل بالحديث على أن حديث النفس يعفى عنه في الصلاة ؟ حفظ
السائل : ... الحديث أنه يعفى عن حديث النفس في الصلاة.
الشيخ : إيش؟
السائل : يعفى عن حديث النفس.
الشيخ : أي نعم.
السائل : في الصلاة؟
الشيخ : نعم، فقلتُ، يلا، هذا القول يطلق على الظن، القول قد يُطلق على الظن.
السائل : ... الحديث إنه يحدث نفسه كثيرا في الصلاة.
الشيخ : نعم؟
السائل : يحدث نفسه كثيرا.
الشيخ : من؟
السائل : ... .
الشيخ : حذيفة؟ وش حدّث؟
السائل : يعني كلما ..
الشيخ : يقول ( فقلت يركع ) .
السائل : ... .
الشيخ : ( قلت يركع ) .
السائل : نعم.
الشيخ : هذا معناه ظننت، يعني يحتمل إنه حدّث نفسه.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني قال، مثلا قال في نفسه يركع عند المائة يركع عند البقرة ويحتمل ( قلت ) بمعنى ظننت، لأن قال تأتي بمعنى ظن.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.