وحدثنا عمرو بن يخلو العامري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن وعثمان حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة حفظ
القارئ : وحدثنا عمرو بن يخلو العامري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه ) إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة
الشيخ : هذا فيه أضاً تأكد الطيب، وتأكد السواك يوم الجمعة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبّ الطيب، وكان دائماً يتطيب، حتى إذا مرّ بالسوق شعر الناس أنه مرّ بهم، من طيبه عليه الصلاة والسلام، وهذا من حكمة الله عز وجل، (( الطيبات للطيبين)) لكن طيب الجمعة أخصّ وأهم، فينبغي للإنسان أن يتطيب كل يوم جمعة إذا أراد أن يحضر بعد الاغتسال، وكذلك يتسوك، وتقدم ما قلنا في السواك أن الذي يظهر أنه سواكٌ أخصّ من السوك المعتاد.
قوله :(وسواك) معطوفة على غُسل، و "يمسّ" ، معطوفة على غُسل، ولهذا كان مقتضى القواعد النحوية أن يكون بالنصب، ويمسَّ من الطيب ما قدر عليه، لأنه إذا عُطفَ الفعل المضارع على اسم صريح فإنه يُنْصب
" وإن على اسم خالصٍ فعلٌ عُطِف *** تنصبه أن ثابتاً أو مُنحرف "
عندنا بالضم، فإذا كانت الرواية بالضم اتبعنا الرواية، وقلنا هذا من نقل الرواة. يقول هكذا وقع في جميع الأصول ، غسل الجمعة ، ويجوز بفتح الميم وضمها يمَس ويمُس لكن ما تكلم عن الإعراب عنها
الشيخ : هذا فيه أضاً تأكد الطيب، وتأكد السواك يوم الجمعة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبّ الطيب، وكان دائماً يتطيب، حتى إذا مرّ بالسوق شعر الناس أنه مرّ بهم، من طيبه عليه الصلاة والسلام، وهذا من حكمة الله عز وجل، (( الطيبات للطيبين)) لكن طيب الجمعة أخصّ وأهم، فينبغي للإنسان أن يتطيب كل يوم جمعة إذا أراد أن يحضر بعد الاغتسال، وكذلك يتسوك، وتقدم ما قلنا في السواك أن الذي يظهر أنه سواكٌ أخصّ من السوك المعتاد.
قوله :(وسواك) معطوفة على غُسل، و "يمسّ" ، معطوفة على غُسل، ولهذا كان مقتضى القواعد النحوية أن يكون بالنصب، ويمسَّ من الطيب ما قدر عليه، لأنه إذا عُطفَ الفعل المضارع على اسم صريح فإنه يُنْصب
" وإن على اسم خالصٍ فعلٌ عُطِف *** تنصبه أن ثابتاً أو مُنحرف "
عندنا بالضم، فإذا كانت الرواية بالضم اتبعنا الرواية، وقلنا هذا من نقل الرواة. يقول هكذا وقع في جميع الأصول ، غسل الجمعة ، ويجوز بفتح الميم وضمها يمَس ويمُس لكن ما تكلم عن الإعراب عنها