فوائد حفظ
الشيخ : هذا الحديث فيه دليل على وجوب الإنصاتب للخطبة، وأنه أوكد من إنكار المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قلت له أنصت والإمام يخطب فقد لغوت)، ومعنى اللغو هنا: أنه فاته أجر الجمعة، لقوله :( ومن لغى فلا جمعة له).
وفيه دليل على أنه لا يتكلّم بشيء، حتى لو سلّم الإنسان فإنك لا ترد عليه، مع أن رد السلام فرض عين على من سُلّم عليه بعينه، لكن لا يرد عليه، ومن عطس فحمد الله لا يُشَمَّت، مع أن التشميت واجب إما فرض عين، وإما فرض كفاية.
إذا قال قائل: هل الإشارة مثل الكلام؟ قلنا: لا، الإشارة لا بأس بها، ودليل ذلك أن الإشارة تجوز في الصلاة، ولا يجوز الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس ) فلما جازت الإشارة في الصلاة عُلِم أنها ليست من كلام الناس، وإذا لم تكن من كلامهم فإنها لا تُنافي الإنصات للخطبة، اللهم إلا أن يكثر عبث من حولك وتكثر إشارتك لهم، فهذه قد تكون مشغلة، فيُقال للإنسان: لا تفعل.
وفي هذا إشارة إلى ما ذهب إليه كثير من المتأخرين بأن الإنسان إذا حضر يوم الجمعة، والمؤذّن يؤذِّن فلا يجيب المؤذن، لأنه لو أجابه لاشتغل عن استماع الخطبة بركعة المسجد، ومعلوم أن الاشتغال عن الواجب أشد من ترك المستحب، ما هو المستحب؟ إجابة المؤذّن، فلذك نقول: إذا دخلت والمؤذن يؤذن الثانية يوم الجمعة فلا تُجب المؤذن، اشرع فوراً بتحيّة المسجد، من أجل أن تتفرغ للإنصات للخطبة، أما ما سوى ذلك من الأذان فالأفضل أن تجيب المؤذن ثم تأتي بالتحيّة من دون جلوس، والعجب أن بعض الناس نشاهدهم، يأتون والمؤذن يؤذن يوم الجمعة، ثم يقفون، وتشعر أنهم لا يجيبون المؤذن، والدليل أنهم حين يقول: لا إله إلا اله، يقولون: الله أكبر، مما يدل على أنهم لم يجيبوه، ولذلك لم يدعوا بعد إجابة المؤذن، لكن بناءً على أنهم سمعوا بأن الإنسان إذا دخل والمؤذن يؤذن يجيبه قبل سنة الجمعة، فجعلوها عامة.
لكن ما ذكره بعض المتأخرين من أهل العلم كصاحب الفروع فيما ما أظن، لا شك أنه تقييد جيد.
جملة ( والإمام يخطب ) حال من فاعل قُلت، إذا قلت في هذا الحال فقد لغوت، طيب قوله : ( لصاحبك أنصت ) إذا لم يكن من أصحابك لكنه رجل في المسجد؟ يشمل لا شك ، وهذا إن كان المراد بالصاحب المصاحب فإنه من باب الأغلب.
وفيه دليل على أنه لا يتكلّم بشيء، حتى لو سلّم الإنسان فإنك لا ترد عليه، مع أن رد السلام فرض عين على من سُلّم عليه بعينه، لكن لا يرد عليه، ومن عطس فحمد الله لا يُشَمَّت، مع أن التشميت واجب إما فرض عين، وإما فرض كفاية.
إذا قال قائل: هل الإشارة مثل الكلام؟ قلنا: لا، الإشارة لا بأس بها، ودليل ذلك أن الإشارة تجوز في الصلاة، ولا يجوز الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس ) فلما جازت الإشارة في الصلاة عُلِم أنها ليست من كلام الناس، وإذا لم تكن من كلامهم فإنها لا تُنافي الإنصات للخطبة، اللهم إلا أن يكثر عبث من حولك وتكثر إشارتك لهم، فهذه قد تكون مشغلة، فيُقال للإنسان: لا تفعل.
وفي هذا إشارة إلى ما ذهب إليه كثير من المتأخرين بأن الإنسان إذا حضر يوم الجمعة، والمؤذّن يؤذِّن فلا يجيب المؤذن، لأنه لو أجابه لاشتغل عن استماع الخطبة بركعة المسجد، ومعلوم أن الاشتغال عن الواجب أشد من ترك المستحب، ما هو المستحب؟ إجابة المؤذّن، فلذك نقول: إذا دخلت والمؤذن يؤذن الثانية يوم الجمعة فلا تُجب المؤذن، اشرع فوراً بتحيّة المسجد، من أجل أن تتفرغ للإنصات للخطبة، أما ما سوى ذلك من الأذان فالأفضل أن تجيب المؤذن ثم تأتي بالتحيّة من دون جلوس، والعجب أن بعض الناس نشاهدهم، يأتون والمؤذن يؤذن يوم الجمعة، ثم يقفون، وتشعر أنهم لا يجيبون المؤذن، والدليل أنهم حين يقول: لا إله إلا اله، يقولون: الله أكبر، مما يدل على أنهم لم يجيبوه، ولذلك لم يدعوا بعد إجابة المؤذن، لكن بناءً على أنهم سمعوا بأن الإنسان إذا دخل والمؤذن يؤذن يجيبه قبل سنة الجمعة، فجعلوها عامة.
لكن ما ذكره بعض المتأخرين من أهل العلم كصاحب الفروع فيما ما أظن، لا شك أنه تقييد جيد.
جملة ( والإمام يخطب ) حال من فاعل قُلت، إذا قلت في هذا الحال فقد لغوت، طيب قوله : ( لصاحبك أنصت ) إذا لم يكن من أصحابك لكنه رجل في المسجد؟ يشمل لا شك ، وهذا إن كان المراد بالصاحب المصاحب فإنه من باب الأغلب.