من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة هل تجزء عن الجمعة.؟ حفظ
السائل : من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة هل تجزئ عن الجمعة؟
الشيخ : إذا اغتسل عن الجنابة أجزأ عن الجمعة، وإذا اغتسل عن الجمعة لم يُجزئ عن الجنابة.
السائل : إذا اغتسل للجنابة ولم يطرأ على باله الجمعة.
الشيخ : الظاهر أنه يكفي لأنه حصل المقصود
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا ).
الشيخ : استدل بعض العلماء على عدم وجوب غسل الجمعة بهذا الحديث، ولكن لا حجّة فيه، لأن الأعمش خالف غيره في هذا، فيؤخذ بما وافق الجماعة، وهو أن الغسل واجب.
وقوله : ( من مس الحصى فقد لغى ) المراد مسّه على سبيل العبث، بأن جعل يعبث والإمام يخطب بالحصى، وإنما ذكر الحصى، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشاً بالحجارة بالحصى الصغار.
القارئ : باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس