وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال بن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما حفظ
القارئ : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: ( جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له : يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ).
الشيخ : هذا اللفظ هو أوفى الألفاظ في حديث جابر هذا، أولاً لأن الألفاظ السابقة بعضها ما ذكر الركعتين وبعضهما ما ذكر التجوز وبعضها ذكر أنه قاعد على المنبر ، والمراد بقوله قاعد على المنبر أنه في المنبر وهو قائم يخطبر فآخر الألفاظ التي ساقها مسلم هو أوفاها هو الأخير.
دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال: يا سُليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، وقد بيّت الألفاظ الأخرى أنه سأله أصلّيت؟ قال لا.