فوائد حفظ
الشيخ : في هذا دليل على أنه يسن أن يقرأ في يوم الجمعة أحياناً بسبّح، والغاشية،بسبح اسم ربك الأعلى وفيها مناسبة، المناسبة قوله : ((قد أفلح من تزكّى * وذكر اسم ربّه فصلّى))، وقوله: ((فذكّر إنْ نفَعَت الذِّكرى))، والخطبة تذكير، وقوله في سورة الغاشية: ((فذكّر إنما أنت مُذكّر * لست عليهم بمسيطر * إلا من تولّى وكفر )) وإلا هنا استثناء منقطع، يعني لكن من تولى وكفر فيعذّبه الله العذاب الأكبر.
وفيه أيضاً ذكر بدأ الخلق، وانتهائه في سورة سبّح ، ((الذي خلق فسوّى))، وفي الغاشية : ((هل أتاك حديث الغاشية)) آخر الخلق
وفي هذا الحديث النّص الصّريح أنه إذا اجتمع العيد والخطبة أنها تُصلّى العيد والجمعةأيضاً، لأن النبي صلاهما جميعاً، كما في حديث النّعمان، كما أنه يقرأ في العيد بسبح والغاشية،كالجمعة فإن قال قائل: فهمنا الآن أنه يصلي العيد والجمعة، فما الحكم بالنّسبة للناس أيلزمهم صلاة الجمعة كما لزمتهم صلاة العيد أم لا؟ قلنا في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: أن صلاة الجمعة تلزمهم، لأنه ليس هناك دليل واضح على سقوطها، والأصل بقاء الوجوب، حتّى يوجد دليل على السّقوط، ومنهم من قال: إنه لا يلزمهم الحضور للجمعة، واستدل بما صحّ عن عثمان رضي الله عنه أنه صلى العيد، وصلّى معه أهل العوالي وغيرهم، ممن كانوا بعيدين، فرخّص لهم في ترك الجمعة وقال: (إنا مُجمّعون) فلإمام يلزمه أن يقيم الجمعة، ومن حضر ممن منزله بعيد ويشق عليه الحضور للجمعة فهذا معفيٌّ عنه، ويصلّي ظُهْراً، ومن قال: إنه يُعفى عنه ولا يُصلّي ظُهراًو فقد أبعد النَّجعة وأخطأ، لأنه إذا سقطت الجمعة وجبت الظهر، إذ أن هذا الوقت لا بد فيه من صلاة إما جمعة وإما ظهر. فإذا سقطت الجمعة فهي تسقط كالسقوط عن المريض ونحوه فيصلي الظهر.
فأصح الأقوال في هذه المسألة: أنه إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد وجبت صلاة العيد، ووجبت صلاة الجمعة، ومن حضر العيد وشقّ عليه حضور الجمعة فإنها تسقط عنه ويصلّي بدلها ظُهْراً.
وفيه أيضاً ذكر بدأ الخلق، وانتهائه في سورة سبّح ، ((الذي خلق فسوّى))، وفي الغاشية : ((هل أتاك حديث الغاشية)) آخر الخلق
وفي هذا الحديث النّص الصّريح أنه إذا اجتمع العيد والخطبة أنها تُصلّى العيد والجمعةأيضاً، لأن النبي صلاهما جميعاً، كما في حديث النّعمان، كما أنه يقرأ في العيد بسبح والغاشية،كالجمعة فإن قال قائل: فهمنا الآن أنه يصلي العيد والجمعة، فما الحكم بالنّسبة للناس أيلزمهم صلاة الجمعة كما لزمتهم صلاة العيد أم لا؟ قلنا في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: أن صلاة الجمعة تلزمهم، لأنه ليس هناك دليل واضح على سقوطها، والأصل بقاء الوجوب، حتّى يوجد دليل على السّقوط، ومنهم من قال: إنه لا يلزمهم الحضور للجمعة، واستدل بما صحّ عن عثمان رضي الله عنه أنه صلى العيد، وصلّى معه أهل العوالي وغيرهم، ممن كانوا بعيدين، فرخّص لهم في ترك الجمعة وقال: (إنا مُجمّعون) فلإمام يلزمه أن يقيم الجمعة، ومن حضر ممن منزله بعيد ويشق عليه الحضور للجمعة فهذا معفيٌّ عنه، ويصلّي ظُهْراً، ومن قال: إنه يُعفى عنه ولا يُصلّي ظُهراًو فقد أبعد النَّجعة وأخطأ، لأنه إذا سقطت الجمعة وجبت الظهر، إذ أن هذا الوقت لا بد فيه من صلاة إما جمعة وإما ظهر. فإذا سقطت الجمعة فهي تسقط كالسقوط عن المريض ونحوه فيصلي الظهر.
فأصح الأقوال في هذه المسألة: أنه إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد وجبت صلاة العيد، ووجبت صلاة الجمعة، ومن حضر العيد وشقّ عليه حضور الجمعة فإنها تسقط عنه ويصلّي بدلها ظُهْراً.