وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو ألبتة حفظ
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى قال: ( قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر : ( أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته ) قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة .
الشيخ : هذه أحاديث في الصلاة بعد الجمعة، أولاً لنعلم أن الجمعة ليس لها سنّة راتبة قبلها، وإنما إذا تقدّم الإنسان قبل مجيء الإمام صلى ما شاء الله من غير حد، إلى أن يأتي وقت النّهي قُبيل الزّوال ثمّ يُمْسك، ورخّص بعضهم في يوم الجمعة خاصّة أن يصلي الإنسان من حين أن يأتي إلى حين أن يحضر الإمام، لكن الأول أولى، أي أنه يصلي إلى أن يأتي وقت النّهي، لعموم الأدلّة، هذا قبل الجمعة، أما بعدها فالأحاديث فيها قولية وفعلية، أما الفعليّة: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ولم يرِد عنه أنه صلّاها في المسجد، وقال : ( إذا صلّى أحدكم الجمعة أو من أراد أن يصلي فليصلي بعدها أربعاً ) ، فهنا تعارض فيما يظهر القول والفعل، لأننا إذا نظرنا إلى قوله :( فليصلي بعدها أربعاً ) وجدنا أنه عامٌّ في البيت وفي المسجد، وإذا نظرنا إلى فعله إذا هو يصلّي ركعتين فقط، فهل نأخذ بالقول وندع الفعل، ونقول: إن قوله مقدّمٌ على فعله؟ أو نأخذ بهما جميعاً ونقول: صلّ ستّاً: أربعاً بالقول وركعتين بالفعل؟ أو ماذا؟ العلماء رحمهم الله اختلوا في هذه المسألة: منهم من قال: أقل السّنة بعد الجمعة ركعتان أخذاً بالفعل، وأكثرها ست جمعاً بين القول والفعل.
ومنهم من قال نأخذ بالقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصل بعدها أربعاً، ولم يفرّق بين أن يصليها في المسجد أو أن يصلّيها في بيته، فنحن نصلي أربعاً كما أمرنا، ومنهم من فصّل كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال :"أما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فمراده: إذا صلّى ذلك في المسجد، وأما إذا صلّى في بيته فلْيصلِّ ركعتين" لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بأمر ويخالفه بدون سببٍ ظاهر، وأما كونه يمر بالصلاة أربعاً بعد الجمعة فلئلا يظنّ الظانّ أنه إذا صلى ركعتين فقط تكون الركعتان تكميلاً لصلاة الجمعة حتى تكون أربعاً كالظّهر، ولهذا أمِر الإنسان ألا يصل الركعتين بصلاة الجمعة، لئلا يُظنّ أنهما تكملة، والذي يظهر لي والله أعلم أن القول بأن يصلّي أربعاً سواءٌ في البيت أو في المسجد هو الأولى، أخذاً بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن (( فيصلي بعدها أربعاً)) وأنه إذا اقتصر على اثنتين أحياناً اقتداءً بالسّنة الفعلية فلا بأس، يعني يحصل على هذا وهذا.
الشيخ : هذه أحاديث في الصلاة بعد الجمعة، أولاً لنعلم أن الجمعة ليس لها سنّة راتبة قبلها، وإنما إذا تقدّم الإنسان قبل مجيء الإمام صلى ما شاء الله من غير حد، إلى أن يأتي وقت النّهي قُبيل الزّوال ثمّ يُمْسك، ورخّص بعضهم في يوم الجمعة خاصّة أن يصلي الإنسان من حين أن يأتي إلى حين أن يحضر الإمام، لكن الأول أولى، أي أنه يصلي إلى أن يأتي وقت النّهي، لعموم الأدلّة، هذا قبل الجمعة، أما بعدها فالأحاديث فيها قولية وفعلية، أما الفعليّة: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ولم يرِد عنه أنه صلّاها في المسجد، وقال : ( إذا صلّى أحدكم الجمعة أو من أراد أن يصلي فليصلي بعدها أربعاً ) ، فهنا تعارض فيما يظهر القول والفعل، لأننا إذا نظرنا إلى قوله :( فليصلي بعدها أربعاً ) وجدنا أنه عامٌّ في البيت وفي المسجد، وإذا نظرنا إلى فعله إذا هو يصلّي ركعتين فقط، فهل نأخذ بالقول وندع الفعل، ونقول: إن قوله مقدّمٌ على فعله؟ أو نأخذ بهما جميعاً ونقول: صلّ ستّاً: أربعاً بالقول وركعتين بالفعل؟ أو ماذا؟ العلماء رحمهم الله اختلوا في هذه المسألة: منهم من قال: أقل السّنة بعد الجمعة ركعتان أخذاً بالفعل، وأكثرها ست جمعاً بين القول والفعل.
ومنهم من قال نأخذ بالقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصل بعدها أربعاً، ولم يفرّق بين أن يصليها في المسجد أو أن يصلّيها في بيته، فنحن نصلي أربعاً كما أمرنا، ومنهم من فصّل كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال :"أما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فمراده: إذا صلّى ذلك في المسجد، وأما إذا صلّى في بيته فلْيصلِّ ركعتين" لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بأمر ويخالفه بدون سببٍ ظاهر، وأما كونه يمر بالصلاة أربعاً بعد الجمعة فلئلا يظنّ الظانّ أنه إذا صلى ركعتين فقط تكون الركعتان تكميلاً لصلاة الجمعة حتى تكون أربعاً كالظّهر، ولهذا أمِر الإنسان ألا يصل الركعتين بصلاة الجمعة، لئلا يُظنّ أنهما تكملة، والذي يظهر لي والله أعلم أن القول بأن يصلّي أربعاً سواءٌ في البيت أو في المسجد هو الأولى، أخذاً بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن (( فيصلي بعدها أربعاً)) وأنه إذا اقتصر على اثنتين أحياناً اقتداءً بالسّنة الفعلية فلا بأس، يعني يحصل على هذا وهذا.