فوائد حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الحديث كالذي سبق تقريباً، ألفاظها متقاربة، ويُؤخذ منها صفة صلاة الكسوف، وأنها ليست كغيرها من الصلوات، ويؤخذ منه ومما سبق أيضاً أنه لا عبرة بالحساب، وقول أهل الفلك، لقوله: ( فإذا رأيتم )، وانه لا بد من رؤية الكسوف، أو الخسوف، ويؤخذ منه أيضاً: أنه لو كَسَفَت الشمس وكذلك القمر في جهةٍ أخرى من الأرض فإننا لسنا مأمورين أن نصلي، لأننا لم نرَ ذلك، بخلاف الاستسقاء فإن الاستسقاء ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان يستسقي للبلاد الإسلامية ولو بعيدة.
وفي هذا الحديث من فوائده: أنه يجوز للإنسان أن يشتغل بما يرى في صلاته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشتغل بما رأى من الجنة والنار وقال: ( لم أرَ منظراً كاليوم أفظع ).
وفي هذا الحديث: إطلاق الكفر على غير الكفر بالله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بكفرهن، فأطلق ، لكن الصحابة استفصلوا منه، ما المراد بالكفر فبيّن أنه بكفر العشير، وكُفر الإحسان، أما العشير: فهو الزّوج، فإن الزوجة تكفر حقّه، وتشز عنه كثيراً، وأما الإحسان فهذا يشمل إحسان الزوج وغيره، قد تُحسن إليها امرأةٌ أخرى، أو أبوها، أو أخوها أو عمها، أو خالها، ومع ذلك تكفر العشير.
وفيه أيضاّ دليل على جواز تقدّم المصلي وتأخره لسبب، لأنه من الحركة، وهي إذا كانت لسبب لا بأس بها، والحركة في الصلاة تنقسم إلى الأحكام الخمسة:
تكون واجبة، ومحرّمة، مباحة، مكروهة، مندوبة، فما توقف عليه صحة الصلاة فهي واجبة، وما اقتضى بطلانها فهي محرّمة، مثال الأول: رجلٌ رأى في ثوبه نجاسة، فيجب عليه أن يتحرك لإزالتها، ورجلٌ يصلّي إلى غير القبلة مجتهداً، فقيل له إن القبلة على يمينك أو شمالك، فانحرف، فالانحراف هنا واجب، لأنه شرط لصحة الصلاة، تتوقف صحة الصلاة عليه.
مثال الحركة المحرّمة: الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، إذا جمعت ثلاثة شروط: كثيرة، متوالية، لغير ضرورة، هذه تُبطِل الصلاة ، وهي حرام لا تحل، المباحة: اليسيرة لحاجة، اليسرة لحاجة هذه المباحة، مثل: أن يسقط من الإنسان غترته أو مشلحه أو غير ذلك فيأخذه ويلبسه، المستحبة: ما يتوقف عليه فعل مستحب، كالتحرّك لرصِّ الصف، أو لتفدّمٍ إلى فُرجة او لغير ذلك.
بقي المكروهة، وهي اليسيرة لغير حاجة، اليسرة لغير حاجة هذه هي المكروهة، كما يفعله كثير من الناس اليوم، تجده يتحرك، ينظر إلى قلمه إلى ساعته، يصلّح الغترة، يصلّح المشلح بدون حاجة، أما إذا كانت يسيرة لحاجة فلا بأس بها، ومن الحاجة التهاب الجسم يعني الحِكّة، فهذا لا شك أنه من الحاجة، لأنه لو بقي لم يحك هذا الالتهاب أشْغله، فإذا حكّه سَكَن، فيكون في ذلك مصلحة.
هذا الحديث كالذي سبق تقريباً، ألفاظها متقاربة، ويُؤخذ منها صفة صلاة الكسوف، وأنها ليست كغيرها من الصلوات، ويؤخذ منه ومما سبق أيضاً أنه لا عبرة بالحساب، وقول أهل الفلك، لقوله: ( فإذا رأيتم )، وانه لا بد من رؤية الكسوف، أو الخسوف، ويؤخذ منه أيضاً: أنه لو كَسَفَت الشمس وكذلك القمر في جهةٍ أخرى من الأرض فإننا لسنا مأمورين أن نصلي، لأننا لم نرَ ذلك، بخلاف الاستسقاء فإن الاستسقاء ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان يستسقي للبلاد الإسلامية ولو بعيدة.
وفي هذا الحديث من فوائده: أنه يجوز للإنسان أن يشتغل بما يرى في صلاته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشتغل بما رأى من الجنة والنار وقال: ( لم أرَ منظراً كاليوم أفظع ).
وفي هذا الحديث: إطلاق الكفر على غير الكفر بالله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بكفرهن، فأطلق ، لكن الصحابة استفصلوا منه، ما المراد بالكفر فبيّن أنه بكفر العشير، وكُفر الإحسان، أما العشير: فهو الزّوج، فإن الزوجة تكفر حقّه، وتشز عنه كثيراً، وأما الإحسان فهذا يشمل إحسان الزوج وغيره، قد تُحسن إليها امرأةٌ أخرى، أو أبوها، أو أخوها أو عمها، أو خالها، ومع ذلك تكفر العشير.
وفيه أيضاّ دليل على جواز تقدّم المصلي وتأخره لسبب، لأنه من الحركة، وهي إذا كانت لسبب لا بأس بها، والحركة في الصلاة تنقسم إلى الأحكام الخمسة:
تكون واجبة، ومحرّمة، مباحة، مكروهة، مندوبة، فما توقف عليه صحة الصلاة فهي واجبة، وما اقتضى بطلانها فهي محرّمة، مثال الأول: رجلٌ رأى في ثوبه نجاسة، فيجب عليه أن يتحرك لإزالتها، ورجلٌ يصلّي إلى غير القبلة مجتهداً، فقيل له إن القبلة على يمينك أو شمالك، فانحرف، فالانحراف هنا واجب، لأنه شرط لصحة الصلاة، تتوقف صحة الصلاة عليه.
مثال الحركة المحرّمة: الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، إذا جمعت ثلاثة شروط: كثيرة، متوالية، لغير ضرورة، هذه تُبطِل الصلاة ، وهي حرام لا تحل، المباحة: اليسيرة لحاجة، اليسرة لحاجة هذه المباحة، مثل: أن يسقط من الإنسان غترته أو مشلحه أو غير ذلك فيأخذه ويلبسه، المستحبة: ما يتوقف عليه فعل مستحب، كالتحرّك لرصِّ الصف، أو لتفدّمٍ إلى فُرجة او لغير ذلك.
بقي المكروهة، وهي اليسيرة لغير حاجة، اليسرة لغير حاجة هذه هي المكروهة، كما يفعله كثير من الناس اليوم، تجده يتحرك، ينظر إلى قلمه إلى ساعته، يصلّح الغترة، يصلّح المشلح بدون حاجة، أما إذا كانت يسيرة لحاجة فلا بأس بها، ومن الحاجة التهاب الجسم يعني الحِكّة، فهذا لا شك أنه من الحاجة، لأنه لو بقي لم يحك هذا الالتهاب أشْغله، فإذا حكّه سَكَن، فيكون في ذلك مصلحة.