وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا حفظ
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت : ( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ).
الشيخ : اتباع المرأة للجنائز ورد فيه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قول أم عطية: (نهينا)، لا شك أن الناهي هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأن الصحابي إذا قال: نهينا، أو أمِرنا فإنما بعني به من له الأمر والنهي، بينهم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قولها: ولم يُعزم علينا: اختلف أهل العلم رحمهم الله هل هذا تفقّهٌ منها أو أنها فهمت من فحوى خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام أن النهي هنا ليس عزيمة، فعلى الأول يكون تفقهها كتفقه غيرها، بمعنى أننا نقول: ثبت النهي والأصل في النهي التحريم، وكونها تفهم أنه لم يُعزم فهذا فهمها رضي الله عنها وقد توافَق عليه وقد لا توافَق، كما فعل ابن عمر إذا اعتمر أو حج أخذ من لحيته ما زاد عن القبضة، مع أنه قد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنه أمر بإعفاء اللحى، أما إذا كانت قد فهمت من قول النبي عليه الصلاة والسلام من فحوى خطابه أنه لم يعْزم، فهذا يكون له حكم الرفع.
ومن ثَمَّ اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للمرأة أن تتبع الجنائز أو يُكره لها ذلك، وهم متّفقون على أنه ليس من المشروع ولا من المباح أيضاً - وأقصد في المباح مستوي الطرفين- أنه ليس من حق المرأة أن تتبع الجنائز، لأنها إذا اتبعت الجنائز حصل اختلاط الرجال بالنساء، والمرأة ناقصة، ضعيفة العاطفة، ربّما تبكي وتنوح، وربّما تشق الجياب، وتلطم الخدود، لا سيّما إذا عظُم المصاب، وحينئذٍ نقول: الأقرب أن النهي للتحريم، لا سيّما أنه يلزم منه أن تصل إلى المقبرة وتكون زائرة للقبور، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور.
الشيخ : اتباع المرأة للجنائز ورد فيه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قول أم عطية: (نهينا)، لا شك أن الناهي هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأن الصحابي إذا قال: نهينا، أو أمِرنا فإنما بعني به من له الأمر والنهي، بينهم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قولها: ولم يُعزم علينا: اختلف أهل العلم رحمهم الله هل هذا تفقّهٌ منها أو أنها فهمت من فحوى خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام أن النهي هنا ليس عزيمة، فعلى الأول يكون تفقهها كتفقه غيرها، بمعنى أننا نقول: ثبت النهي والأصل في النهي التحريم، وكونها تفهم أنه لم يُعزم فهذا فهمها رضي الله عنها وقد توافَق عليه وقد لا توافَق، كما فعل ابن عمر إذا اعتمر أو حج أخذ من لحيته ما زاد عن القبضة، مع أنه قد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنه أمر بإعفاء اللحى، أما إذا كانت قد فهمت من قول النبي عليه الصلاة والسلام من فحوى خطابه أنه لم يعْزم، فهذا يكون له حكم الرفع.
ومن ثَمَّ اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للمرأة أن تتبع الجنائز أو يُكره لها ذلك، وهم متّفقون على أنه ليس من المشروع ولا من المباح أيضاً - وأقصد في المباح مستوي الطرفين- أنه ليس من حق المرأة أن تتبع الجنائز، لأنها إذا اتبعت الجنائز حصل اختلاط الرجال بالنساء، والمرأة ناقصة، ضعيفة العاطفة، ربّما تبكي وتنوح، وربّما تشق الجياب، وتلطم الخدود، لا سيّما إذا عظُم المصاب، وحينئذٍ نقول: الأقرب أن النهي للتحريم، لا سيّما أنه يلزم منه أن تصل إلى المقبرة وتكون زائرة للقبور، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور.