تتمة شرح حديث عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها حفظ
الشيخ : وعلى هذا فيُستحب أن يُكَفَّن الرجل بثلاثة أثواب، هذا من جهة العدد، أما من جهة اللون: بيض، ثلاثة أثواب بيض، من جهة النّوع: من قطن، لأن القطن يكون فيه القوة، ويكون فيه البرودة، فهو خيرٌ من الصوف، وأما الحرير فلا يجوز.
طيب، لو أن إنساناً كُفِّن بواحدة فقط، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكنَّه خلاف الأفضل، وإذا كان له ورثة فقراء، هل يجوز أن نكفِّنه بثلاثة أثواب لأن هذا سوف يُضيِّق على الورثة؟ الجواب: نعم وهو الأفضل، لا يُقال: إن له ورَثةً ضعفاء، نقول لأن حق الميّت في ماله مقدّمٌ على حق الورثة. لو كُفِّن بغير البياض لكان جائزاً، لكن البياض أفضل، لو كُفِّن بغير قطن لكان جائز لكن القطن أفضل، فإن قال قائل: هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، هذا من فعل الصحابة فكيف تجعلونه مشروعاً؟ قلنا لا شك: أن الصحابة فيهم الخلفاء الراشدون، وقد أُمرنا باتّباع سنّتهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين )، أما قولها رضي الله عنها: ليس فيها قميصٌ ولا عمامة المعنى: أنه لم يُكفّن في قميص، ولم يُجعل على رأسه عِمامة، وأما من قال إن المعنى ثلاثة أثواب سوى القميص والعمامة، فلا شك أن هذا بعيدٌ من الصّواب، لأن اللفظ لا يقتضيه، اللفظ لا يقتضيه، ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، واضح أن المراد بذلك النفي لا الاستثناء. وأما قولها رضي الله عنها: أما الحُلَّة فإنما اشتُريَت.. إلى آخره. فنقرأ شرح النووي عليها .
طيب، لو أن إنساناً كُفِّن بواحدة فقط، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكنَّه خلاف الأفضل، وإذا كان له ورثة فقراء، هل يجوز أن نكفِّنه بثلاثة أثواب لأن هذا سوف يُضيِّق على الورثة؟ الجواب: نعم وهو الأفضل، لا يُقال: إن له ورَثةً ضعفاء، نقول لأن حق الميّت في ماله مقدّمٌ على حق الورثة. لو كُفِّن بغير البياض لكان جائزاً، لكن البياض أفضل، لو كُفِّن بغير قطن لكان جائز لكن القطن أفضل، فإن قال قائل: هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، هذا من فعل الصحابة فكيف تجعلونه مشروعاً؟ قلنا لا شك: أن الصحابة فيهم الخلفاء الراشدون، وقد أُمرنا باتّباع سنّتهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين )، أما قولها رضي الله عنها: ليس فيها قميصٌ ولا عمامة المعنى: أنه لم يُكفّن في قميص، ولم يُجعل على رأسه عِمامة، وأما من قال إن المعنى ثلاثة أثواب سوى القميص والعمامة، فلا شك أن هذا بعيدٌ من الصّواب، لأن اللفظ لا يقتضيه، اللفظ لا يقتضيه، ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، واضح أن المراد بذلك النفي لا الاستثناء. وأما قولها رضي الله عنها: أما الحُلَّة فإنما اشتُريَت.. إلى آخره. فنقرأ شرح النووي عليها .