هل يشرع الاستفصال عن الميت حتى ينظر هل يصلى عليه أم لا.؟ حفظ
السائل : هل يُشرع الاستفسار عن الميت حتى يُنظر هل يُصلى عليه ام لا؟
الشيخ : والله مشكلة! أخشى أن يأتي واحد يقول: نعم إنه رجل طيِّب وحبيب، تقول: من يزكِّيك؟ نعم، ثم إذا جاء بمزكِّي تقول: من يزكِّيك أيضاً.، ونبقى بيومين ثلاث ندور المعدِّلين، والمزكِّين، الأصل يا إخواني في الذي بين المسلمين الأصل أن يُصلَّى عليه، حتى لو فرضنا أن الرجل منغمس في المعاصي، معروف بشرب الخمر، ومعروف بمعاصي أخرى، قد نقول إن هذا أحق ممن يكون مستقيماً، لأنه يحتاج أن نشفع له عند الله عز وجل، نعم لو كان في ذلك مصلحة وهو ردع الآخرين فيجوز للرجل المقدَّم في البلد أن يتأخر عن الصلاة، كما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الرجل الذي قتل نفسه، وهذه ترى نظرة خاطئة، بعض الإخوان لكراهتهم للمعاصي ولأهل المعاصي إذا كان الرجل معروفاً بالمعاصي قالوا: ما نصلي عليه، سبحان الله! المعروف أن العاصي أحق أن يُشفع له، ما لم يكن هناك مصلحة راجحة، بحيث يرتدع غيره، ويقال: والله إذا كان فلان ترك الصلاة على هذا، من أجل هذه المعصية إذن نتركها، نخشى أن نموت ثم لا يُصلَّى علينا.
السائل : ولو علَّق تميمة؟
الشيخ : ولو علَّق تميمة ما دام الشرك أصغر، يصلَّى عليه ويسأل الله له المغفرة.
السائل : الآن بعض القضايا التي يحصل فيها القتل يبقى الميت إلى أن تنتهي القضية فهل هذا يدخل بالأمر بالإسراع؟
الشيخ : ذكرنا هذه المسألة.
الشيخ : والله مشكلة! أخشى أن يأتي واحد يقول: نعم إنه رجل طيِّب وحبيب، تقول: من يزكِّيك؟ نعم، ثم إذا جاء بمزكِّي تقول: من يزكِّيك أيضاً.، ونبقى بيومين ثلاث ندور المعدِّلين، والمزكِّين، الأصل يا إخواني في الذي بين المسلمين الأصل أن يُصلَّى عليه، حتى لو فرضنا أن الرجل منغمس في المعاصي، معروف بشرب الخمر، ومعروف بمعاصي أخرى، قد نقول إن هذا أحق ممن يكون مستقيماً، لأنه يحتاج أن نشفع له عند الله عز وجل، نعم لو كان في ذلك مصلحة وهو ردع الآخرين فيجوز للرجل المقدَّم في البلد أن يتأخر عن الصلاة، كما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الرجل الذي قتل نفسه، وهذه ترى نظرة خاطئة، بعض الإخوان لكراهتهم للمعاصي ولأهل المعاصي إذا كان الرجل معروفاً بالمعاصي قالوا: ما نصلي عليه، سبحان الله! المعروف أن العاصي أحق أن يُشفع له، ما لم يكن هناك مصلحة راجحة، بحيث يرتدع غيره، ويقال: والله إذا كان فلان ترك الصلاة على هذا، من أجل هذه المعصية إذن نتركها، نخشى أن نموت ثم لا يُصلَّى علينا.
السائل : ولو علَّق تميمة؟
الشيخ : ولو علَّق تميمة ما دام الشرك أصغر، يصلَّى عليه ويسأل الله له المغفرة.
السائل : الآن بعض القضايا التي يحصل فيها القتل يبقى الميت إلى أن تنتهي القضية فهل هذا يدخل بالأمر بالإسراع؟
الشيخ : ذكرنا هذه المسألة.