فوائد حفظ
الشيخ : فدلَّ ذلك على مشروعية الصلاة على القبر.
وفي أحد الألفاظ: ( إلى قبرٍ رطبٍ ) لأنها دُفِنَت ليلاً، ولعله كان في زمن الشتاء والبرودة، لا يجف قبل إتيان النهار، فكبَّر وصلوا خلفه، ففي هذا دليل على مشروعية الصلاة على القبر وإن صُلِّي على صاحبه، لأن الصحابة كانوا صلَّوا عليها.
ولكن هل يصلَّى على كل قبر؟ يَحتمِل أن يُقال: إن كان صاحب القبر ممن له قدم صِدق وإحسان وفضل في الإسلام فإنه يُصلَّى عليه، لأن هذه المرأة كان لها قدم صدق وفضل وإحسان لأنها كانت تقُمُّ المسجد، وإن كان عاديَّاً فلا، ويحتمل أن يُقال أنه يُشرع لكل إنسان أتى إلى قبر ووجده رطباً وليِّناً فيصلي عليه، ولكن الظاهر لي والله أعلم أنك تصلي على القبر وإن طالت المدة بشرط أن يكون موته في وقت أنت فيه من أهل الصلاة، يعني مثلاً إذا قدرنا أن هذا الميت له عشرون سنة، وعمرك ست عشر سنة، تصلِّي عليه؟
الطالب : لا
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنه مات قبل أن يولد
الشيخ : قبل أن يولد لأن له عشرون سنة ، وهذا له ست عشرة، لو كان العكس؟
الطالب : لا يصلي
الشيخ : لا يُصلي أيضاً؟ لماذا؟ لأن أربع سنوات ليس من أهل الصلاة، لكن لو كان له عشرون سنة، وكان هذا الرجل له ثلاثون سنة، يصلِّي؟ نعم، لأنه حين موته كان له عشر سنوات فهو من أهل الصلاة.
وإنما قلنا ذلك لئلا يرد علينا أنه يُشرع أن نصلي صلاة الجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى صاحبيه، وعلى أهل البقيع الذين دفنوا في عهد الصحابة، ومن العلماء من قيَّد هذا بشهر، وقال إنه بعد شهر لا يُشرع الصلاة على القبر، مطلقاً، وهذا هو المشهور من المذهب، أنها تقيَّد بشهر، فما زاد عن الشهر فإنه لا يُصلَّى عليه.
وفي هذا الحديث: دليل على جواز إعادة الصلاة على الجنازة، بمعنى: أنك لو صلَّيت عليه في المسجد، ثم خرجوا به إلى المقبرة، وصلى عليه جماعة آخرون، فهل تصلي معهم، أو لا تصلي؟ من العلماء من كره ذلك، وقال: لا تكرر الصلاة على الجنائز، ومنهم من قال: بل يُشرع لك ذلك، لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إذا صلَّيتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلِّيا معهم) فتعيد الصلاة، سواء كان ذلك في وقت النهي، لأن لها سبباً، أو في غير وقت النهي، فهل يُمكن أن نفصل بين هذين القولين بهذا الحديث أو لا؟ انظر إلى الحديث، صلو خلفه، يعني لو أن أحداً استدلَّ علينا بهذا الحديث وقال: هذا يدل على إعادة الصلاة، قلنا: ألا يحتمل أن الذين صلوا مع الرسول لم يصلوا عليها أمس؟ فيه احتمال، ومع وجود الاحتمال لا يتم الاستدلال، لكنَّ الذي يظهر من القضية أن هؤلاء قد صلوا بالأمس، لأنهم أخبروه، وقال: دلوني على قبرها، فدلُّوه على قبرها، وهذا يظهر منه أنهم شاركوا الناس في الصلاة عليها، فهذا يرجِّح أن هؤلاء الذين صلوا معه كانوا قد صلَّوا، فيكون في هذا دليل لقول من يقول بإعادة صلاة الجماعة مع الجماعة الأخرى، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يُسنُّ إعادة الجماعة في الصلاة مع الآخرين، لكن عمل الناس اليوم فيما نشاهد على خلاف ذلك، تجده لا يُشارك الجماعة الأخرى التي تصلِّي، في المقبرة.
هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الصلاة على الميت في المقبرة؟
الطالب : نعم،
الشيخ : طيب: ألا يقول قائل: إن الرسول قال: (لا تصلوا إلى القبور) وهذا عام، والصلاة في المقبرة التي صلاها الرسول لأنه لا يمكن أن يُخرج الميت، وكلامنا هل يجوز أن نذهب بالميت من بيه إلى المقبرة ونصلي عليه هناك هل يجوز أم لا؟ نقول: إذا جازت الصلاة على القبر، والقبر بين يديه وقد نهي عن الصلاة إلى القبور، فهذا من باب أولى، على أن النهي عن الصلاة إلى القبور ليس المراد صلاة الجنازة، بل المراد: الصلاة ذات السجود والركوع.
وفي أحد الألفاظ: ( إلى قبرٍ رطبٍ ) لأنها دُفِنَت ليلاً، ولعله كان في زمن الشتاء والبرودة، لا يجف قبل إتيان النهار، فكبَّر وصلوا خلفه، ففي هذا دليل على مشروعية الصلاة على القبر وإن صُلِّي على صاحبه، لأن الصحابة كانوا صلَّوا عليها.
ولكن هل يصلَّى على كل قبر؟ يَحتمِل أن يُقال: إن كان صاحب القبر ممن له قدم صِدق وإحسان وفضل في الإسلام فإنه يُصلَّى عليه، لأن هذه المرأة كان لها قدم صدق وفضل وإحسان لأنها كانت تقُمُّ المسجد، وإن كان عاديَّاً فلا، ويحتمل أن يُقال أنه يُشرع لكل إنسان أتى إلى قبر ووجده رطباً وليِّناً فيصلي عليه، ولكن الظاهر لي والله أعلم أنك تصلي على القبر وإن طالت المدة بشرط أن يكون موته في وقت أنت فيه من أهل الصلاة، يعني مثلاً إذا قدرنا أن هذا الميت له عشرون سنة، وعمرك ست عشر سنة، تصلِّي عليه؟
الطالب : لا
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنه مات قبل أن يولد
الشيخ : قبل أن يولد لأن له عشرون سنة ، وهذا له ست عشرة، لو كان العكس؟
الطالب : لا يصلي
الشيخ : لا يُصلي أيضاً؟ لماذا؟ لأن أربع سنوات ليس من أهل الصلاة، لكن لو كان له عشرون سنة، وكان هذا الرجل له ثلاثون سنة، يصلِّي؟ نعم، لأنه حين موته كان له عشر سنوات فهو من أهل الصلاة.
وإنما قلنا ذلك لئلا يرد علينا أنه يُشرع أن نصلي صلاة الجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى صاحبيه، وعلى أهل البقيع الذين دفنوا في عهد الصحابة، ومن العلماء من قيَّد هذا بشهر، وقال إنه بعد شهر لا يُشرع الصلاة على القبر، مطلقاً، وهذا هو المشهور من المذهب، أنها تقيَّد بشهر، فما زاد عن الشهر فإنه لا يُصلَّى عليه.
وفي هذا الحديث: دليل على جواز إعادة الصلاة على الجنازة، بمعنى: أنك لو صلَّيت عليه في المسجد، ثم خرجوا به إلى المقبرة، وصلى عليه جماعة آخرون، فهل تصلي معهم، أو لا تصلي؟ من العلماء من كره ذلك، وقال: لا تكرر الصلاة على الجنائز، ومنهم من قال: بل يُشرع لك ذلك، لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إذا صلَّيتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلِّيا معهم) فتعيد الصلاة، سواء كان ذلك في وقت النهي، لأن لها سبباً، أو في غير وقت النهي، فهل يُمكن أن نفصل بين هذين القولين بهذا الحديث أو لا؟ انظر إلى الحديث، صلو خلفه، يعني لو أن أحداً استدلَّ علينا بهذا الحديث وقال: هذا يدل على إعادة الصلاة، قلنا: ألا يحتمل أن الذين صلوا مع الرسول لم يصلوا عليها أمس؟ فيه احتمال، ومع وجود الاحتمال لا يتم الاستدلال، لكنَّ الذي يظهر من القضية أن هؤلاء قد صلوا بالأمس، لأنهم أخبروه، وقال: دلوني على قبرها، فدلُّوه على قبرها، وهذا يظهر منه أنهم شاركوا الناس في الصلاة عليها، فهذا يرجِّح أن هؤلاء الذين صلوا معه كانوا قد صلَّوا، فيكون في هذا دليل لقول من يقول بإعادة صلاة الجماعة مع الجماعة الأخرى، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يُسنُّ إعادة الجماعة في الصلاة مع الآخرين، لكن عمل الناس اليوم فيما نشاهد على خلاف ذلك، تجده لا يُشارك الجماعة الأخرى التي تصلِّي، في المقبرة.
هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الصلاة على الميت في المقبرة؟
الطالب : نعم،
الشيخ : طيب: ألا يقول قائل: إن الرسول قال: (لا تصلوا إلى القبور) وهذا عام، والصلاة في المقبرة التي صلاها الرسول لأنه لا يمكن أن يُخرج الميت، وكلامنا هل يجوز أن نذهب بالميت من بيه إلى المقبرة ونصلي عليه هناك هل يجوز أم لا؟ نقول: إذا جازت الصلاة على القبر، والقبر بين يديه وقد نهي عن الصلاة إلى القبور، فهذا من باب أولى، على أن النهي عن الصلاة إلى القبور ليس المراد صلاة الجنازة، بل المراد: الصلاة ذات السجود والركوع.