وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهى عن تقصيص القبور حفظ
القارئ : وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: ( نُهِيَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ ).
الشيخ : هذا فيه بيان الحكم على هذه الأشياء التي ذكرت في القبور: التجصيص، والبناء، والقعود.
الحديث عن جابر وهو من رواية أبي الزبير عنه وقد صرَّح بالسماع في بعض طرقه فزالت تهمة التدليس، على أنه قيل: إن جميع ما في الصحيحين من حديث أبي الزبير عن جابر بلفظ "عن" ، متصل، لأن من شرط الشيخين أن يكون السند متصلاً وهما ثقة، ولهما اطلاع، لكن قد يعدلان عن التصريح بالسماع لسبب من الأسباب الحديثية، يقول: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ) وهذا يشمل داخله وظاهره، فلا يُجصص القبر، أما الداخل فالميت ليس بحاجةٍ إليه، وأما الظاهر فلأنه إذا جُصص صار من القبور المشرفة، البيّنة الظاهرة، وربما تتطور أحوال الناس فيُبنى عليه بالشيد وغيره، الثاني: أن يُقعد عليه، أن يقعد الإنسان على القبر، أما الأول: لأنه يدعو إلى الغلو فيه، والثاني: فيه الإهانة لصاحب القبر، ولذلك كان الأعداء إذا دفِن عدوّهم أتوا عليه وجعلوا يضربونه بأقدامهم على قبره يركلونه إهانةً له، فالجلوس على القبر محرَّم لما فيه الإهانة للمسلم، الثالث: أن يُبنى عليه: أن يُبنى على القبر، فيُجعل عليه بناية، وظاهر الحديث العموم، أنه يشمل البناية الصغيرة، والكبيرة، والرفيعة والوضيعة ،وهو كذلك، يشمل كل ما يُعدُّ بناءً،
الشيخ : هذا فيه بيان الحكم على هذه الأشياء التي ذكرت في القبور: التجصيص، والبناء، والقعود.
الحديث عن جابر وهو من رواية أبي الزبير عنه وقد صرَّح بالسماع في بعض طرقه فزالت تهمة التدليس، على أنه قيل: إن جميع ما في الصحيحين من حديث أبي الزبير عن جابر بلفظ "عن" ، متصل، لأن من شرط الشيخين أن يكون السند متصلاً وهما ثقة، ولهما اطلاع، لكن قد يعدلان عن التصريح بالسماع لسبب من الأسباب الحديثية، يقول: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ) وهذا يشمل داخله وظاهره، فلا يُجصص القبر، أما الداخل فالميت ليس بحاجةٍ إليه، وأما الظاهر فلأنه إذا جُصص صار من القبور المشرفة، البيّنة الظاهرة، وربما تتطور أحوال الناس فيُبنى عليه بالشيد وغيره، الثاني: أن يُقعد عليه، أن يقعد الإنسان على القبر، أما الأول: لأنه يدعو إلى الغلو فيه، والثاني: فيه الإهانة لصاحب القبر، ولذلك كان الأعداء إذا دفِن عدوّهم أتوا عليه وجعلوا يضربونه بأقدامهم على قبره يركلونه إهانةً له، فالجلوس على القبر محرَّم لما فيه الإهانة للمسلم، الثالث: أن يُبنى عليه: أن يُبنى على القبر، فيُجعل عليه بناية، وظاهر الحديث العموم، أنه يشمل البناية الصغيرة، والكبيرة، والرفيعة والوضيعة ،وهو كذلك، يشمل كل ما يُعدُّ بناءً،