الستر الذي فيه صور هل يزال أم هو من الرقم في الثوب.؟ حفظ
السائل : الستر الذي فيه صور هل يزال أم هو من الرقم في الثوب؟
الشيخ : ما فيها اشكال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع عن الدخول في حديث عائشة لسببين، السبب الأول: أنه قال إن أصحاب هذه الصور يُعذَّبون، ولم يقل إن الملائكة لا تدخل البيت، فلا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن تُشترى هذا الصور منهم فيكون ذلك عوناً على ما يكون فيه عذابهم، وترويجا بضائعهم، وأما الستر فهتكه إما لأنه عليه الصلاة والسلام يَكره أن تُستَر الحيطان، كما قال ما أمرنا أن نستر الطِّين واللبِن أو كلمات نحوها، وأما إذا جعلت وسادة فقد جاء في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح أن جبريل قال له: مرها تُقطع حتى يكون منها وسادتان تطأن.
والرقم في الثوب اختلفوا فيه أيضاً، لكن حديث زيد بن خالد يدل على أنه جائز، الصورة في الثوب جائز، وأن المحرَّم إنما هو الشيء الذي له جرم، لكن جمهور العلماء قالوا: هذا ليس بصحيح، وأن الرقم في الثوب حملوه على أن المراد رقم ما يجوز تصويره، من الأشجار ونحوها.