امرأة لها حلي فأرادت أن تخرج زكاته لأم زوجها المطلقة فهل يجوز لها ذلك.؟ حفظ
السائل : يا سيدي في رجل متزوج وعنده امرأته في يديها ذهب ويريد أن يطلع زكاة الذهب لامرأته طبعا المال منه وله أم مطلقة وتربي أطفال فيقول هذه الزكاة يلي بدها اطلعهم امرأته يعطيهم لأمه تصرف على إخوانه فهل يجوز أم لا ؟
الحلبي : لزوجته ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب الحلي لزوجة الرجل وهو يريد أن يخرج الزكاة بموافقتها ؟
السائل : نعم بموافقة زوجته .
الشيخ : نحن نتكلم عن الزوجة .
السائل : أي نعم .
الشيخ : هو يريد أن يخرج زكاة حلي زوجته بموافقة زوجته ، كويس طيب ويريد أن يعطي هذه الزكاة للأولاد يلي هم من المطلقة هذه .
السائل : أمهم أم إخوانه .
الشيخ : نعم ، طيب بموافقة الزوجة ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : بموافقة الزوجة ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ :نحن فهمنا أن إخراج الزكاة بموافقتها ، لكن صرف الزكاة لهؤلاء الأشخاص أيضا بموافقتها ؟
السائل : نعم بموافقتها .
الشيخ : أي نعم مئة يجوز ، وسبحانك اللهم وبحمدك ... .
السائل : آخر شيخنا هذه أمه مش أم أولاده أم الرجل .
الشيخ : الزكاة بارك الله فيك من الزوجة وليست من الرجل .
الحلبي : أنا فاهم بس قصدي يعني كأني فهمت وأنت بتحكي أنه مطلقة أم أولاده هي يعني أم الرجل أم نفس الرجل .
الشيخ : أي نعم هكذا فهمت .
الحلبي : خلاص جيد هذا وجزاك الله خيرا .
السائل : لو سمحت يجوز إخراج الزكاة على الوالدين إذا كانوا منفصلين عنه ؟
الشيخ : لا ، هنا الزكاة ليست للوالدين .
السائل : سيدي أبو عبد الله توضيح بس السؤال بالنسبة للمصاري يلي بدها طلعهم الزوجة من نفس ابنها يلي هو الزوج ، المصاري يلي بده يطعيها ثمن الزكاة من نفس زوجها يلي بكون ابن المرأة .
الشيخ : طيب أنا شايف فيها القضية دورة ولفتة لكن النتيجة الحكم واحد ، المصاري يلي بده الزوج يطلعها زكاة مال حلي زوجته ، كويس برضى منه أم لا ؟ .
السائل : نعم برضاه .
الشيخ : كويس بمعنى هل هو عنده استعداد بقول لزوجته هذه قيمة زكاة حليك خذي تصرفي فيها بها كما تشائين ، عند الاستعداد ؟
السائل : نعم عندهم الاستعداد .
الشيخ : فإذا بترجع القضية وبتقول له أنت تصرف بهم كما تشاء ، وجزاك الله خيرا .
السائل : الله يجزيك الخير .
الشيخ : واضح ؟
السائل : نعم واضح .