باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي . حفظ
القارئ : باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي.
الشيخ : إذنه الصريح أن يقول من جاءك من فقير فتصدق عليه أو العرفي أن هذا معروف عند الناس أن المسكين إذا قرع الباب فإن المرأة تعطيه وإن لم يأذن لها زوجها وهذه المسألة لها ثلاثة حالات الحال الأولى أن يصرح لها ويقول من جاءك من المساكين فتصدق عليه هذا واضح صريح الحال الثانية ألا يقول لها ذلك ولا تعلم أنه لا يرضى وقد جرت العادة بمثله فهذا أيضا لا بأس به لأنه جرى به العرف الحال الثالثة لا يجري به العرف وهي تعرف أن الرجل لا يبيح هذا فلا يجوز لها أن تتصدق بل لو فرض أنه بقي طعام وأرادت أن تعطيه الفقير أو الجيران وهو يقول لا تعطيه أحدا فإنه يحرم عليها أن تعطيه وبعض النساء يقول نحن نفعل ذلك لأنه لو بقي الطعام عندنا لفسد ونحن نفعل أجرا لنا وله فيقال إذا فسد فإنما إثمه على صاحب البيت ما دام يقول لا تعط أحدا منه فلا تعط المال ماله لكن مثل هذا ينبغي لها أن تنصحه وتذكره بالخير والأجر حتى يوافق على ذلك .