فوائد حديث : ( ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له) حفظ
الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام : ( لاتصوم المرأة وزرجها شاهد إلا بإذنه )، هذا في النفل، فإنها لا تصوم إلا إذا أذن، والإذن كما ما قلنا
إما عرفي وإما لفظي، إذا كان جرت العادة زوجته تصوم الأيام الثلاثة من كل شهر فهو يراها ولا ينهاها هذا إذن، أو تأتي إليه وتقول أحب أن أصوم غداً، فيقول نعم هذا إذن أيضا ، هذا في النفل، أما في الفريضة، فإن كان الوقت متسعاً فكذلك لا تصوم إلا بإذنه، وإن كان ضيقا كما لو لم يبق من شعبان إلا مقدار ما عليها، فإنها تصوم سواءً أذن أم لم يأذن ، لكنه لا شك أن من الخير أن تستأذنه، فإن أذن فذاك وإن لم يأذن صامت ولا تبالي به لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي قوله : ( وبعلها شاهد ) ، دليل على أنه لو كان غائب مثل ان يكون في سفر فصامت فلا بأس، لكن لو قدم وهي صائمة فله أن يفطرها. نعم.