وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم . حفظ
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال : ( شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال : إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم ، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم ).
الشيخ : أما الأول رمضان فالحكمة فيه ليس كما قيل إن الناس ضيوف الرحمان عز وجل في هذا اليوم ، بل الحكمة فيه الفرق القاطع بين فريضة الله في الصوم وبين إباحة الفطر .
وأما يوم الأضحى فإنما حرم الصوم لأن الصوم يكف الناس عن إظهار هذه الشعيرة العظيمة وهي النسك ، لأنهم إذا كانوا صائمين ليسوا محتاجين إلى الأكل والشرب ربما يؤخرونها إلى الليل ولا يهتمون بها كثيراً ، فيضيع إظهار هذه الشعيرة هذا هو الصواب .
وأما القول بأنهم ضيوف الله فنقول نحن ضيوف الله في كل لحظة في كل حين في كل ليل في كل نهار، فالصواب أنه ليست هذه العلة، بل العلة أن الشرع يريد أن تكون فرائض الله محدودة محددة في وقت معين، انتهى رمضان يجب الفطر ، لا تلحق برمضان غيره، لو صام أحد يوم العيد لقيل هذا متعمد متنظع زائد في فرض الله ، فلذلك أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفطر الناس . وكذلك أيضاً في عيد الأضحى كيف يتعبدون لله بالنسك وبالأكل منه وما أشبه ذلك .
والنهي هنا للتحريم فمن صامهما فهو آثم وصومه مردود عليه حتى لو نذر أن يصوم يوم عيد الأضحى أو يوم عيد النحر فهو نذر باطل لا جوز الوفاء به ، وعليه على القول الراجح كفارة يمين .