فوائد حديث : ( ... جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم ) حفظ
الشيخ : ماذا فهم السائل ؟ فهم أنه لا يصوم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، وفهم أنه يقضي وفاءً بالنذر ، وهو كذلك إذا نذر الإنسان صوم يوم فوافق يوم العيد فإنه يقضي، بخلاف ما إذا نذر أن يصوم يوم العيد فإن النذر لم ينعقد أصلاً فهو آثم وعليه كفارة والفرق واضح .
الأول نذر نذر الطاعة ووافق الوقت المنهي عنه واضح ؟ . فنقول أوف بالنذر ولا تصم يوم العيد صم يوماً آخر ، يبقى النظر هل تلزمه الكفارة لفوات الزمن المعين أو لا ؟ .
في هذا خلاف ، بعض العلماء يقول : تلزمه الكفارة لفوات اليوم المعين ، وبعض العلماء يقول : لا ، لا يلزمه لأنه اتقى الله تعالى ، ومن اتقى الله فإنه لا شيء عليه ، هذا الرجل اتقى الله بتجنب صوم يوم العيد واتقى الله بوفاء النذر ، فكيف يقال إنه يلزمك كفارة ، فإن أخرج كفارة فهي كفارة يمين وهي سهلة ويسيرة وإن لم يخرج فلا أرى أنه عليه ذنباً لأنه اتقى الله عز وجل حسب ما أمر ، أمر بالوفاء بالنذر ونهي عن صوم يوم العيد ، فقام بما أمر الله به وبما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام.