قول ابن عباس رضي الله عنهما السابق : (إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما ) يقول في الحاشية : " هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم ...... " فما توجيهكم ؟ حفظ
السائل : شيخ فيه إشكال في الحديث السابق قول الحكم بن الأعرج قال : ( انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم ) إلى آخره قال فيه يا شيخ : ( إذا رأيت هلال المحرم فاعدد واصبح يوم التاسع صائماً ) ثم يقول : ( كان رسول الله عليه وسلم يصومه ) هذا السائل قال : نعم هو ابن عباس، يا شيخ الإشكال الذي وقع لي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام التاسع ، والذي رغب فيه هو صيام العاشر ؟.
الشيخ : اعدد تسعاً من بعد اليوم الذي رأيت فيه الهلال .
السائل : من بعد اليوم الذي رأى فيه الهلال ؟.
الشيخ : نعم هذا واقع .
السائل : بس فيه إشكال هنا يا شيخ : في الحاشية يقول : " هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم ، ويتأوله على أنه مأخوذ من أضماء الإبل فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الورد ربعاً وكذا باقي الأيام على هذه النسبة فيكون التاسع عشراً ، وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ ، وأما تقدير أخذه من الأضماء فبعيد " .
الشيخ : كلام ابن عباس لمن تأمل ... الرسول عليه الصلاة والسلام ، تعلمون أن ابن عباس نفسه قال أنه قال : ( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ) ولكنه مات قبل ، يعني المعنى : ( اعدد تسعة ) في غير اليوم الذي رأيت فيه الهلال .