تتمة فوائد حديث : ( ... عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) . حفظ
الشيخ : وفيه أيضاً دليل على أنه إذا صادف يوم الجمعة يوماً يصومه فلا كرهة ، مثل أن يكون ممن يصوم يوماً ويدع يوماً فوافق يوم الجمعة يوم صومه ، فلا حرج عليه ، مع أنه لم يصم قبله يوماً ولا بعده يوماً ، إذ أنه أفطر يوم الخميس وصام يوم الجمعة وأفطر السبت وصام يوم الأحد ، وهل مثل ذلك إذا كان الإنسان عليه قضاء ولا يفرغ من العمل إلا يوم الجمعة ، هل نقول : إنه لا بأس أن يصومها ؟ .
الظاهر نعم ، لقوله : ( لا تخصوا يومها بصيام ) فيكون النهي عن تخصيص يوم الجمعة وهذا أقرب ، وليس عن الإفراد فقط ، يعني لو قلنا أنه عن الإفراد لقلنا سواء خصها أو لم يخصها وإذا قلنا أنه للتخصيص صار إذا قصد أن يصوم يوم الجمعة تخصيصاً لها .
وفي هذا الحديث دليل على أن للعادة تأثيراً تختلف به الأحكام ، فمن ذلك مثلاً هذا الحديث إذا كان الإنسان له عادة أن يصوم يوماً ويدع يوماً ووافق اليوم الذي يصومه يوم الجمعة فهو جائز ، والعكس من هذا لو أن الإنسان قام بالليل في غير رمضان قام في تهجده في جماعة فهذا يصح لكن لا يعتاد لأن اعتياده بدعة لكن فعله أحياناً لا بأس بها .
وهذا قاعدة دائماً ينص عليها العلماء يقولون هذا الشيء لا بأس به ما لم يتخذ راتبة ، فيفرقون بين الشيء العارض وبين الشيء الراتب.